عنوان الفتوى : مات عن زوجة وابن وثلاث بنات وأختين لأب وابن أخ لأب وأولاد ابن

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 1 (ابن ابن) العدد 1 (ابن أخ من الأب) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : وهي حامل بـ(أخ من الأم/ أخت من الأم) (بنت) العدد 3 (بنت ابن) العدد 2 (زوجة) العدد 1 (أخت من الأب) العدد 2 - وصية تركها الميت تتعلق بتركته ، هي : لا ندري - معلومات عن ديون على الميت : لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد. - إضافات أخرى : لا نعلم إن كان عليه ديون.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الميت لم يحج مع استطاعته ماديا وتمكنه من الذهاب إلى الحج بعد دخول وقته، فإنه يجب على الورثة أولا قبل قسمة التركة بينهم أن يخرجوا من التركة ما يحج به عن الميت.

قال صاحب الروض: ويخرج وصي فوارث فحاكم الواجب كله من دين وحج وغيره كزكاة ونذر وكفارة من كل ماله بعد موته، وإن لم يوص به؛ لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}. اهـ 

وانظر أقوال الفقهاء فيمن مات ولم يحج في الفتوى رقم  128212.

وبعد خصم ما يحج به عنه يقسمون ما بقي بينهم القسمة الشرعية.

وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الثمن فرضا لوجود فرع وارث، قال الله تعالى {  فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } {النساء : 12}

والباقي للابن والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى {  يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } {النساء : 11}

ولا شيء لأولاد الابن ولا للأخ والأختين من الأب لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالابن.

فتقسم التركة على أربعين سهما. للزوجة ثمنها: خمسة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه ، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق ، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها ، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال ، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة ، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.