عنوان الفتوى: مات عن زوجة وثلاث بنات وشقيق وأربع شقيقات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :-للميت ورثة من الرجال : (أخ شقيق) العدد 1-للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 3 (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 4

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: 
فإذا لم يكن لهذا الميت وارث غير من ذكر فإن تركته توزع كما يلي:
لزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان فرضا لتعددهن وعدم وجود من يعصبهن من الأبناء؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الزوجة والبنات فهو للشقيق والشقيقات تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من مائة وأربعة وأربعين؛ فيقسم المال على مائة وأربعة وأربعين سهما؛ للزوجة ثمنها: ثمانية عشر سهما، وللبنات ثلثاها: ستة وتسعين سهما، لكل واحدة منهن اثنين وثلاثين سهما، تبقى ثلاثون سهما هي نصيب العصبة -الشقيق والشقيقات- للذكر منهم عشرة أسهم، ولكل أنثى خمسة أسهم. وانظر الجدول التالي:
 

أصل التركة 144
زوجة  1 18
بنت     3 96
شقيق    1 10
شقيقة    4 20

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
مات عن ثمانية عشر ابنا وستة وخمسين ابن ابن وسبعة أبناء ابن ابن وأخوين لأب
مات عن زوجة وابنين وأربع بنات
مات عن أم وثلاث أخوات لأم وأربعة أبناء عم
مات عن أم وزوجة وبنتين وشقيق وشقيقة وأخوين وأربع أخوات لأب
مات عن أب وأم وزوجة وثلاثة أبناء وبنت وأشقاء وشقيقات وأبناء أخ شقيق
حكم تنازل الأخوات عن بعض حقهن في التركة لأخيهن رضا أو حياءً
كيفية تقسيم العقار الموروث