عنوان الفتوى : مات عن زوجة وابنين وأربع بنات

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية: للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2. للميت ورثة من النساء: (بنت) العدد 4 ، (زوجة) معلومات عن ديون على الميت: (ديون).

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكرت, فللزوجة الثمن, لوجود الفرع الوارث, قال تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم... {النساء:12}، والباقى للابنين والبنات, للذكر مثل حظ الأنثيين, وتقسم التركة على (64) سهما، للزوجة الثمن (8) أسهم, ولكل ابن (14) سهما, ولكل بنت (7) أسهم.

وبالنسبة لديون الميت, فيجب قضاؤها من تركته قبل قسمتها, لقوله تعالى: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}.

وننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية؛ وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.