عنوان الفتوى : مات عن زوجتين وخمسة ذكور وبنتين وإخوة وعم ولم يحج
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :للميت ورثة من الرجال: (ابن) العدد 2، (أخ من الأب) العدد 1، (عم ( شقيق للأب )العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد5، (زوجة) العدد 2، (أخت شقيقة) العدد1 - معلومات عن ديون على الميت: لم يحج مع استطاعته مادياً ولم يحج عنه أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان ورثة الميت المذكور محصورين فيمن ذكر فإن الوارث منهم هم الأولاد ذكورا وإناثا والزوجتان، ولا شيء للإخوة والعم لأنهم محجوبون بالأبناء. فبعد مؤن تجهيزه وقضاء ديونه تقسم التركة على النحو التالي: للزوجتين الثمن فرضا يقسم بينهما على السوية، وما بقي بعد فرض الزوجتين فهو للأولاد تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبخصوص عدم حجه مع الاستطاعة المالية فقد اختلف أهل العلم في وجوب الحج عنه.
فقال أبو حنيفة ومالك: لا يحج عنه إلا إذا أوصى به، ويكون تطوعاً.
وقال الشافعي وأحمد: يجب الإحجاج عنه من تركته، سواء فاته الحج بتفريط أو بغير تفريط، وسواء أوصى به أم لا، وهذا المذهب الأخير هو الراجح إن شاء الله. وذلك لما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء.
ولأن الحج حق استقر وجوبه عليه وتدخله النيابة، فلم يسقط بالموت كالدين، ويكون ما يحج به من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي، وانظر الفتويين : 10177، 6081. للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.