عنوان الفتوى: قال لزوجته مهددا: لو أخذت من شعر حواجبك شيئا لا تكوني زوجتي ولا أعرفك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قلت لزوجتي لو أخذت من شعر حواجبك شيئا لا تكوني زوجتي ولا أعرفك، وكنت أقصد من ذلك التهديد والتخويف وقامت هي بفعل ذلك. فما حكم قولي لها ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فطلاق الكناية سواء كان منجزا، أو معلقا على شيء وحصل المعلق عليه لا يقع به طلاق إلا إذا قصد الزوج إيقاعه، فإن لم يقصد فلا شيء عليه، والكناية هي ما دل على الفرقة ولم يكن صريحا في الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.

وما تلفظت به من قولك: [لا تكوني زوجتي ولا أعرفك] كله من قبيل كناية الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 51286.

وقد ذكرت أنك لا تقصد إيقاعه وإنما قصدت التهديد والتخويف، وبالتالي فلا يلزمك شيء، ولو حصل المعلق عليه وهو أخذ زوجتك من شعر حاجبيها، مع التنبيه على حرمة أخذ المرأة من حواجبها إلا بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 97964، والفتوى رقم: 20494.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
طلاق الرجل زوجته الأولى بسبب عدم استطاعته العدل في المبيت
من طلّق زوجته وهي حامل وفي المحكمة وفي طهر جامعها فيه فكم طلقة تحتسب عليه؟
كتابة الطلاق في رسالة بقصد التخويف
حكم من قال لمن تزوجها عرفيا: أنت حرة
كتابة الطلاق من الكنايات
أرسل رسالة لزوجته: أنت مطل، وأنت طال، غدا تنتهي علاقتنا
طلاق المرأة بسبب بعض الصفات الجسدية