عنوان الفتوى : قال لزوجته مهددا: لو أخذت من شعر حواجبك شيئا لا تكوني زوجتي ولا أعرفك
قلت لزوجتي لو أخذت من شعر حواجبك شيئا لا تكوني زوجتي ولا أعرفك، وكنت أقصد من ذلك التهديد والتخويف وقامت هي بفعل ذلك. فما حكم قولي لها ذلك؟ أفيدوني أفادكم الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فطلاق الكناية سواء كان منجزا، أو معلقا على شيء وحصل المعلق عليه لا يقع به طلاق إلا إذا قصد الزوج إيقاعه، فإن لم يقصد فلا شيء عليه، والكناية هي ما دل على الفرقة ولم يكن صريحا في الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 78889.
وما تلفظت به من قولك: [لا تكوني زوجتي ولا أعرفك] كله من قبيل كناية الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 51286.
وقد ذكرت أنك لا تقصد إيقاعه وإنما قصدت التهديد والتخويف، وبالتالي فلا يلزمك شيء، ولو حصل المعلق عليه وهو أخذ زوجتك من شعر حاجبيها، مع التنبيه على حرمة أخذ المرأة من حواجبها إلا بالضوابط الشرعية التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 97964، والفتوى رقم: 20494.
والله أعلم.