عنوان الفتوى : هل يمكن للبنت أن تعيش في بيت زوج أمها
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا مطلق ولدي ابنة تبلغ من العمر 5 سنوات, وطليقتي تزوجت من قريب أسأل الله لها حياة سعيدة، و
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا تزوجت زوجتك السابقة رجلا ما ودخل بها، فإن بناتها تصرن بمثابة بناته لصلبه وعليه، فلا حرج على ابنتك في زيارة أمها في بيت زوجها ولا في السكنى معهما إذا سمح من له الحضانة بالسكنى معها ولو لم تكن له بها قرابة نسب، لأن بنات الزوجة من النسوة المنصوص على تحريمهن بالكتاب بسبب المصاهرة ـ وهن الربائب ـ قال ابن قدامة: بنات النساء اللاتي دخل بهن ـ وهن الربائب ـ فلا يحرمن إلا بالدخول بأمهاتهن وهن كل بنت للزوجة من نسب، أو رضاع قريبة، أو بعيدة وارثة، أو غير وارثة على حسب ما ذكرنا في البنات إذا دخل بالأم حرمت عليه سواء كانت في حجره، أو لم تكن في قول عامة الفقهاء. انتهى.
والله أعلم.