عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على دخول أخيها لبيته
قال لزوجته إذا جاء أخوك البيت فأنت طالق، ولا يتذكر إن كان قد قال إلا بإذني أم لا، ولا يتذكر نيته أكانت للطلاق أم للتخويف؟ علما بأنها الطلقة الثالثة كما أنه نسي هذا اليمين وجاء أخوها بإذنه، الرجاء سرعة الرد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنك كنت قد طرحت هذا السؤال بلفظ يختلف قليلا عما هنا وكان رقمه: 2300722، وأجبناك عنه بفتوى رقم: 154167، وها أنت جئت به من جديد بصيغة مختلفة، وعلى أية حال فاعلم أن جمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ـ وهو الراجح ـ وبالتالي فمن علق طلاق زوجته على دخول أخيها لبيته فدخل ذلك البيت على الوجه الذي قصده الزوج ولو بإذنه فقد وقع الطلاق عند الجمهور، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وراجع الفتوى رقم: 19162.
ولا فرق عند الجمهور بين أن ينوي الزوج الطلاق بيمينه وبين أن ينوي به غير الطلاق طالما أن يمينه صريحة فيه، وبما أن هذا الطلاق مكمل للثلاث فتكون زوجته قد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول.
وشك الزوج في تقييد الدخول بالإذن غير معتبر ما لم يتحقق من ذلك، لأن الأصل في الكلام الإطلاق حتى يثبت التقييد، جاء في الأحكام للآمدي: الأصل عدم التقييد. انتهى
أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فلا يقع الطلاق إن كان الزوج لم يتحقق من كونه قد نواه، لأن الأصل بقاء العصمة فلا تنقطع إلا بيقين، وبالتالي فتلزم كفارة يمين وتكون الزوجة باقية في عصمة زوجها كما كانت وراجع للفائدة الفتوى رقم: 110602.
والله أعلم.