عنوان الفتوى : حكم التعاقد على بيع بضاعة تشترى بعد قبض الثمن
فضيلة المفتي، ما حكم هذا البيع؟رجل يتاجر عبر الشبكة الالكترونية بأفلام الفيديو وألعاب الفيديو، ينتظر التاجر بشراء السلعة حتى يدفع الزبون الثمن كاملا، ثم يشتري التاجر السلعة ثم يرسلها إلى الزبون. فهل هذا البيع من قبيل بيع ما لا يملك؟ وهل يجوز هذا البيع؟بارك الله في جهودكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنجمل الجواب عن سؤالك في أمرين :
أولهما : حكم المتاجرة في أفلام وألعاب الفيديو، وقد بينا ذلك مفصلا في الفتوى رقم: 3127. وخلاصة القول أنه إذا كانت الألعاب المذكورة أو الأفلام تحتوي على محرم كالمعازف والصور المحرمة فإنه يحرم بيعها ومشاهدتها، وإذا كانت خالية من هذه المحرمات فلا حرج في بيعها والمتاجرة فيها.
الأمر الثاني: حول حكم بيع ما يجوز بيعه من الأفلام والألعاب وفق الطريقة التي ذكرها السائل، وهي أنه يعرض نماذج على الانترنت لبضاعة لا يملكها، ثم يبيعها للمحتاج إليها، وإذا استلم ثمنها اشتراها وأرسلها للزبون وهذه الطريقة لها احتمالان هما:
أن يكون عقد البيع يقع على موصوف في الذمة مقدور على تسليمه على أن يتم تسليمه للمشتري في مدة زمنية محددة، ويستلم البائع الثمن بمجلس العقد، وهذا لا حرج فيه، وهو من بيع السلم .
وأما إن كان عقد البيع يتم على بضاعة معينة غير مملوكة للتاجر عند العقد، وإنما يشتريها بعد أن يستلم ثمنها فهذا محرم؛ لأنه من بيع ما لا يملك، لما رواه أصحاب السنن وصححه الألباني عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه ؟ قال : لا تبع ما ليس عندك .
والبديل الشرعي هو ما ذكرناه من بيع السلم، وكما بينا في الفتوى رقم : 108169. أو يكون الرجل سمسارا بين البائع والمشتري، ويطلب عمولة على ذلك منهما أو من أحدهما على تلك الخدمة.
والله أعلم.