عنوان الفتوى : هجر الزوج لزوجته بين الجواز والحرمة
أنا متزوجة من رجل فيه خير كثير، ولكنه غير ملتزم وأنا ملتزمة ولي ولد، هجرني مرتين لأسباب غير شرعية وهجره بالخروج من الغرفة تماما، أوضحت له أنه حرام ولا يجوز الهجر لأي أمر، ولكنه لا يستمع وبعدها يندم ويرجع، فهل من توجيه له؟ وهل عليه إثم إن لم أسامحه على هذا وظلمه الشديد لي أحيانا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على الزوج أن يهجر زوجته لغير سبب مشروع كما بينا بالفتوى رقم: 12969.
ويجوز له هجرها إذا نشزت، ويكون الهجر في الفراش وأما هجرها بالخروج إلى غرفة أخرى، أو خارج البيت فمحل خلاف والراجح جوازه، كما بينا بالفتوى رقم: 62239.
وينبغي أن يسود بين الزوجين التفاهم والحوار عند حصول المشاكل فلا يتجاهل الزوج زوجته إن حاولت التفاهم معه فليس هذا من حسن العشرة الذي أمره به الشرع مع زوجته، فنوصي زوجك بأن يتقي الله ويحسن معاملتك، وله في ذلك أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظري الفتوى رقم: 27182.
وإذا كان زوجك قد ظلمك فإنه آثم بذلك، ومن تمام توبته منه استحلالك من هذا الحق وإلا لم تبرأ ذمته، وراجعي الفتوى رقم: 4603.
والعفو عن الظالم ومسامحته ولا سيما الزوج من أعظم القربات، وراجعي في فضل العفو الفتوى رقم: 27841.
وفي الختام نوصيك بالصبر على زوجك والدعاء له بالخير والصلاح والاستقامة، وربنا سميع مجيب. وانظري في فضل الصبر الفتوى رقم: 18103.
والله أعلم.