عنوان الفتوى : متى يشرع التجسس
ما حكم التجسس على الناس عن طريق الإنترنت ؟ وما حكم اختراق أجهزة الحاسب الآلي وكشف خصوصيات الناس ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله صحبه ....
أما بعد :
فقد سبق حكم التجسس على الكفار في الفتوى رقم :
8789، وأما التجسس على المسلمين فالأصل أنه حرام لقول الله تعالى : ( ولا تجسسوا ) ، ولما رواه أحمد وغيره عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته " .
إلا أنه يجوز التجسس على اللصوص وقطاع الطرق ونحوهم ، قال ابن الماجشون : " اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم، ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب. وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم " وكذا ذكر الفقهاء أنه إذا اشتهر وجود حانة خمر في بيت أو ممارسة الرذيلة ونحو ذلك، فلإمام المسلمين أن يبعث من يتجسس عليهم،
وعليه، فالتجسس على المسلمين عبر الإنترنت لا يجوز إلا بالضوابط المذكورة سابقاً . والله أعلم.