عنوان الفتوى : هل يباح التجسس إذا تعين طريقاً لدفع مفسدة
أنا شاب في الجامعة طلق أبي أمي وتزوجت أمي من بعده وتوفي زوجها. وأنا أعيش الآن أنا وأمي فقط في بيت واحد. منذ فتره ليست ببعيدة، لاحظت تعلق أمي بأحد مواقع التعارف على الانترنت والمعروف عنه سمعته السيئة، بعدها بفترة وجيزة لاحظت تعلقها الشديد جدا بأحد برامج الدردشة (الشات)، لدرجه أنها أصبحت تقضي كل وقتها وهي تتحدث من خلاله، فشككت في الأمر. فقمت بوضع برنامج تجسس على الجهاز بحيث أعرف ماذا يحدث فيه. وبالفعل، كان شكي في محله. إن أمي تتحدث مع رجل من دولة أوروبية وهو يعدها بالزواج، ويتبادلان سويا أحاديث الحب والجنس. أنا في حيره شديدة من أمري، شيخي الكريم. هل أنا آثم على ما فعلته بوضعي برنامج التجسس واطلاعي على محادثاتهم الخاصة؟ وبعد تأكدي من هذا الأمر، ماذا علي أن أفعل؟ فإذا تحدثت إليها ستتهمني أني أنتهك خصوصياتها ولن تستمع إلي، وقد يصل الأمر إلى طردي من البيت أنا الحمد لله أحسب أني ملتزم وأحاول ألا أعصي الله، فالرجاء إفادتي سريعا بالأجوبة لما في الأمر من حساسية شديدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن للوالدة حقاً عظيماً في البر والإحسان إليها مهما بدر منها من الأخطاء والذنوب، فقد أوصى الله عز وجل بمصاحبة الوالدين المشركين في الدنيا معروفاً، وليس بعد الشرك ذنب، قال الله تعالى: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ {لقمان:15}.
وهذا لا ينافي النصح لها، وتخويفها عقاب الله تعالى، ومنعها مما يفسد دينها ويدنس عرضها.. ولذا فإنه يجب عليك أن تنصح أمك مهما كان الأمر, ولا تخش في الله لومة لائم, ولكن عليك باللطف والرفق في النصيحة ما استطعت, ويمكنك أن تبدأ في ذلك بالنصح غير المباشر بأن تعطيها كتابا يتحدث عن عفة المرأة المسلمة وحشمتها وحيائها ونحو ذلك, فإن لم تستجب فصرِّح لها بالنصيحة ولكن لا تخبرها بما كان منك من تجسس عليها بل أعلمها أنك لاحظت هذا بطريق أو بآخر, فإن استجابت لك فبها ونعمت, وإلا فيمكنك أن تستعين ببعض أرحامها كإخوتها وأخواتها من أصحاب الدين والحكمة وكتمان السر..
والخلاصة أنه يجب عليك أن تجتهد لردها عن فعلها بكل طريق مشروع حتى ولو وصل الأمر لمنع وسائل الاتصال هذه وإخراجها من البيت مثلا بحيث لا تقدر على استعمالها، وإن سعيت مع ذلك إلى تزويجها من رجل صالح فهذا خير كبير حتى ولو عرضت أنت عليه أن يتزوج أمك.
أما بخصوص ما كان منك من تجسس عليها فهذا لا حرج عليك فيه إن شاء الله، لأن العلماء قد نصوا على أن التجسس إذا تعين طريقاً لدفع مفسدة فلا حرج فيه، قال ابن الماجشون: اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم، ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب، وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم. انتهى.
ولا شك أنك وقوع أمك فيما لا ينبغي وما يؤدي إليه ذلك من فساد دينها وتدنيس سمعتها وسمعة الأسرة مفسدة يشرع التجسس لدفعها، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 15454 الأحوال التي يشرع فيها التجسس..
وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات في الشبكة فستجد فيه إن شاء الله ما يهديك من حيرتك.