عنوان الفتوى : الذي يتولى معاقبة الجاسوس ودفع فساده
إذا ثبت أن فلانا من الناس عميل للعدو وتسبب في مقتل العديد من المسلمين بسبب عمالته هذه، فبماذا يحكم عليه؟ علما أنه لا توجد دولة أو سلطان معين يقوم بمثل هذه الأمور، وهل يحق لأولياء المقتولين بسبب عمالته للعدو قتل هذا الخائن؟ أم له أحكام أخرى؟ وهل يجوز إذا هرب هذا الخائن أن يأخذ الناس أمواله التي تركها وأثاث منزله وسيارته وأن يسكنوا أو يحرقوا بيته؟ وهل يبقى الحكم نفسه في حال كان له أهل وأولاد؟ وشكرا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتجسس على المسلمين لصالح أعدائهم إذا اقترن بحب الكفر وأهله، وإرادة علوه على الإسلام، فهذا كفر مخرج من الملة ـ والعياذ بالله ـ وأما إذا كان لمجرد طمع في دنيا، فهو جرم عظيم وكبيرة من الكبائر، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 191389
وإذا ترتب على ذلك فساد عريض كقتل العديد من المسلمين، استحق صاحبه القتل على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 16082.
والذي يتولى إقامة ذلك هو السلطان أو من ينوب منابه، لا آحاد الناس، فإنه لا يحق لهم ذلك، حتى لا تعم الفوضى، ويعاقب البريء ويتهم الناس بمجرد الظنون، وراجع الفتوى رقم: 59804.
فإن لم يوجد سلطان معين يقوم بمثل هذه الأمور ـ كما ذكر السائل ـ فإنه يتعين على المسلمين في هذا البلد الاجتماع على أهل العلم والنجدة والأمانة، والبحث عن وسيلة لتنصيب من يقوم بدفع هذا الفساد وأمثاله، وإقامة الحدود، والقيام بمصالح الناس، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 187635.
والله أعلم.