عنوان الفتوى : أولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدتهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

والدتي توفيت السنة عن ذكرين، وست بنات، واحدة منهن متوفاة منذ عشرين عاما، ولها ولد وبنت. هل أولادها يرثون جدتهم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأولاد البنت ذكورا وإناثا لا يرثون جدتهم؛ لأنهم ليسوا من الورثة، بل من ذوي الأرحام كما بيناه في الفتوى رقم : 139749. وانظر الفتوى رقم : 121847عن الوارثين من الرجال والوارثات من النساء .

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى
حكم طلب الأم من ابنها جعل نصيب أخته من الميراث كنصيبه
المستحق لميراث الجدة
وجوب الوقوف عند حدود الله في قسمة الميراث
لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
ليس لأولاد البنت حق شرعي في تركة جدتهم
الابن المتوفى قبل أمّه لا يرث منها
شرط وراثة الإخوة والأخوات من أخيهم المتوفى