عنوان الفتوى : أبناء وبنات البنت ليسوا من الورثة
والدي توفي وترك لنا ورشة، والعين إيجار، ومحل آخر إيجار وليس تمليك. وعندي أخت متوفاة قبل والدي ولها ولد وبنت. هل يرثون في العين أو المعدات؟ وأيضا في منزل تركه والدي وحالتهم ميسورة عن باقي الورثة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأختك التي توفيت قبل أبيها ليس لها من ميراثه شيء، وأولادها لا يرثون من تركة أبيك أيضا، لا من المنزل ولا من غيره، لأن ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة أصلا بل من ذوي الأرحام، ولكن يستحب للورثة أن يعطوا الأحفاد شيئا من تركة جدهم إذا لم يكن أوصى لهم بشيء معين؛ لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. {النساء:8}.
ولمعرفة الورثة من الرجال والورثة من النساء نحيلك إلى الفتوى رقم: 121847.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.