عنوان الفتوى : مذهب ابن تيمية في الخلوة بغير المدخول بها
رأى ابن تيمية أن الطلاق في الحيض لا يقع، لكن هل هذا الكلام للمدخول بها فقط، يعني لو لم يدخل بالزوجة وطلقها في الحيض عند ابن تيمية يقع أم لا؟ وهل لو حدثت خلوة بدون جماع يعد دخولا عند ابن تيمية وطلاقها في الحيض لا يقع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه هو أن الخلوة تقوم مقام الدخول، حيث قال: ويتقرر المهر بالخلوة وإن منعته الوطء، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب. انتهى.
فتقريره المهر بالخلوة يقتضي اعتبار الخلوة في حكم الدخول، وسواء قال بهذا أو بأن الخلوة ليست بحكم الدخول فالظاهر من كلامه ـ رحمه الله ـ أن طلاق الحائض يعتبر طلاقاً بدعياً محرماً ما لم تكن حاملاً، ولا يقع الطلاق البدعي على القول الذي يرى رجحانه من غير تفريق بين كونه قبل الدخول، أو بعده، أو بعد خلوة بدون جماع، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: إن الطلاق في الحيض محرم بالكتاب والسنة والإجماع، فإنه لا يعلم في تحريمه نزاع، وهو طلاق بدعة. انتهى.
وقال أيضاً: الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله تعالى، وطلاق بدعة حرمه الله، فطلاق السنة أن يطلقها طلقة واحدة إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها، أو يطلقها حاملاً قد تبين حملها، فإن طلقها وهي حائض، أو وطئها وطلقها بعد الوطء قبل أن يتبين حملها فهذا طلاق محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وتنازع العلماء: هل يلزم؟ أو لا يلزم؟ على قولين، والأظهر أنه لا يلزم. انتهى.
والله أعلم.