عنوان الفتوى : طلاق النفساء

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل طلاق النفساء بائن بينونة صغرى، أو كبرى إذا كان بالثلاث؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن البينونة الكبرى تحصل بإيقاع الطلاق الثلاث بكلمة واحدة وأن طلاق النفساء نافذ مثل غيره، وهو القول الراجح، وبالتالي، فإن الزوج إذا طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد كقوله أنت طالق ثلاثا فقد بانت منه ـ عند الجمهور ـ بينونة كبرى، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وكذا الحال في قوله لها أنت طالق وطالق وطالق، وإن نطق بقوله أنت طالق طالق طالق مثلا فقد ذكرنا حكمه في الفتوى رقم: 148863

وراجع المزيد في الفتويين رقم: 60228، ورقم: 149233.

أما على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية فإن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة لا ينفذ منه إلا طلقة واحدة، وطلاق النفساء لا يقع أصلا، لكونه طلاقا بدعيا محرما سواء كان ثلاثا، أو أقل منها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 110547.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق
مسألة في الطلاق
قال لزوجته: طالق، فسألته عن قصده فقال: أقصد به طلاق الليل
حكم من أرسل رسالة بطلاق زوجته إن خرجت، وخرجت ولم تعلم بها
هل يقع طلاق من طلق زوجته على أنه لم يقابل فلانا فتذكر أنه قابله؟
حكم الطلاق وحقوق المطلقة
اختلاف أهل الزوجين بعد الطلاق في تسليم الجهاز
مسألة في الطلاق