عنوان الفتوى : قال لزوجته الحامل: أنت طالق طالق طالق، ثم أرجعها
قبل 17 سنة طلقني زوجي بصيغة أنت طالق طالق طالق، وكنت حاملا. تدخل الوسطاء وكان من ضمنهم محام. وقال لا داع للتوجه للمحكمة ورجعت إليه. فهل هذا صحيح أم لا ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته أنت طالق طالق طالق. إن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيداً أو لم يقصد شيئاً لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاثة لزمته ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم.
جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق.. وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً، لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة. فلا يكن متغايرات. انتهى.
وعليه؛ فإن كان زوجك قد قصد إيقاع طلقة واحدة فقط أو لم يكن له قصد فالرجعة صحيحة إن وقعت قبل وضع الحمل، ولم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، ولا يشترط في صحة الرجعة رفع الأمر لمحكمة شرعية. وإن قصد إنشاء ثلاث طلقات فقد حرمت عليه عند الجمهور، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول، وتعتبر الرجعة باطلة وأنت الآن أجنبية منه، فعليك أن تبتعدي عنه فوراً.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم إلى أنه لا تقع إلا طلقة واحدة ولو قصد الزوج إيقاع ثلاث طلقات. وبناء على هذا القول فالرجعة صحيحة إن وقعت قبل تمام العدة ولم تكن مكملة للثلاث. وراجعي الفتوى رقم: 54257.
والله أعلم.