عنوان الفتوى : مات أبوه وعليه أيام كثيرة لم يصمها بسبب مرضه
لقد كان والدي غفر الله له مريضا مرضا دائما في السنوات الأخيرة من عمره قبل وفاته؛ لذا لم يصم رمضان في تلك السنوات، وربما حتى لأنه لم يصم في بعض الأحيان ربما إهمالا أو تلكؤا؛ لأنه لم يكن حريصا على العبادات بالشكل الكامل الصحيح، لذا اعتبرت أن عليه قضاء صيام 10 سنوات ماعادلته بـ 300 يوم وقسمتها 100 يوم أصومها عنه و100 إطعام مسكين بطعام و100 إطعام مسكين أعطيها مالا، فهل هناك خطأ في هذا التصرف. وكذلك الأمر بالنسبة للصلاة كيف يمكنني أن أقضي عنه رغم أنه كان قليلا ما يصلي تقريبا فقط بعد استحمامه. أفيدوني جزاكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يغفر لوالدك ويرحمه، وأما صلاتك عنه ما تركه من صلوات فلا تشرع. وانظر الفتوى رقم: 128185.
وأما ما تركه أبوك من الصوم، فإن كان لمرض لا يرجى برؤه، أو كان لمرض يرجى برؤه ثم تمكن من القضاء وفرط فيه حتى مات فالواجب أن يطعم عنه مكان كل يوم أفطره مسكين، وكذا يجب إطعام مسكين عن كل يوم أفطره بلا عذر، وأما إن أفطر لمرض يرجى برؤه ولم يتمكن من القضاء حتى مات فلا شيء عليه، وانظر الفتوى رقم: 20771.
والمقدار الواجب في الإطعام هو مد من طعام لكل مسكين أي نحو 750 جراما من الرز، والأحوط جعل الفدية نصف صاع عن كل يوم أي كيلو ونصف تقريبا خروجا من الخلاف، وراجع للفائدة حول مقدار الفدية الفتوى رقم: 28409.
ويجوز أن تصوم عن والدك مكان ما أفطر من الأيام على الراجح من قولي العلماء لحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه ، وانظر الفتوى رقم: 105730.
وأما إخراج نقود مكان ما أفطر من الأيام فلا يجزئ عند جمهور العلماء، والقول بعدم الإجزاء وهو الأحوط، وعليه فإنك تتحرى الأيام التي يلزم إخراج الفدية ثم تخرج من تركة أبيك ما تطعم به مسكينا عن كل يوم، وإن شئت أن تتبرع بذلك من مالك فلك ذلك، وإن شئت أن تصوم عنه جاز ذلك، وإن شئت تصوم عن بعض الأيام وتطعم عن بعضها جاز ذلك، وأما إخراج القيمة فلا يجزئ عند الجمهور كما مر.
والله أعلم.