عنوان الفتوى : لا يشرع قضاء الصلاة عن الميت
جاء في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم : ينقطع عمل بن آدم بعد موته إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سؤالي هو : الصدقة الجارية تكون في حياة الإنسان يعني قبل موته أم يجوز مثلا أن أتصدق عن أخي المتوفى؟ وإن كان يجوز ما هي الصدقة الجارية في هذه الحالة .. فمثلا إذا وضعت بعض المصاحف في المسجد بنية الإفادة لأخي فهل تعتبر صدقة جارية له؟ ومن ناحية أخرى الدعاء للميت، فمثلا إذا كانت أم المتوفى تدعو له وترضى عليه، فهل هذا يكفر عنه سيئاته. أفيدوني جزاكم الله عنا كل خير؟ وهل يجوز قضاء بعض الصلوات عنه حيث فاتته بعض الصلوات بسبب مرضه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان معنى الحديث : إذا مات ابن آدم انقطع عمله... في الفتوى رقم: 3960.
والمراد بالصدقة الجارية ما ينتفع بثمرته وفائدته ويبقى أصله موقوفا للانتفاع، ويصح أن يفعله المسلم في حياته كما فعل عمر- رضي الله عنه- فقد جاء في الصحيحين وغيرهما أنه وقف سهمه في خيبر فسبل منفعته وثمرته على الفقراء والمساكين، وأبقى أصله لا يباع ولا يورث. فكان أول وقف في الإسلام.
كما يصح أن تكون الصدقة الجارية عن الشخص بعد موته، وقد بينا أنواعا وأمثلة من الصدقة الجارية في الفتوى رقم: 8042ومنها وقف المصاحف، ولذلك فإن وضعكم للمصاحف في المسجد بهذه النية يعتبر صدقة جارية، نسأل الله تعالى أن يتقبلها منكم.
وبخصوص الدعاء للميت فلا شك أنه ينتفع به، وخاصة إذا كان من الوالدة.
وأما قضاء الصلاة عنه فلا يشرع سواء فاتته في مرضه، أو في صحته، ولكن الذي ينبغي هو الدعاء له والصدقة عنه كما ذكرنا.
والله أعلم.