عنوان الفتوى : هل يشرع الاقتراض بالربا إذا كانت الفائدة قليلة
سؤالي عن حكم قرض بنكي وهو كالتالي: تقترح الشركة التي أعمل بها أخذ قرض سكن من بنك ربوي بنسبة ٥% على أن تتكلف الشركة تعويضي عن ٤%.كما أن القانون المغربي يقضي بخصم ١٠% من نسبة الضرائب المفروضة على الأجور شرط أخذ قرض سكن .مع اجتماع هذه الشروط بإمكاني أن أحصل على قرض سكن بدون فوائد أو بفوائد جد قليلة. ما حكم كلتا الحالتين ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقرض الربوي لا يجوز الإقدام عليه مهما كانت فائدته قليلة أو كثيرة، وسواء أكان المقترض هو الذي سيدفع الفائدة الربوية أو غيره.
فالربا محرم بل من كبائر الذنوب، ولا يباح إلا لضرورة شأنه في ذلك شأن باقي المحرمات وقد قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ {البقرة: 278 ـ 279 }
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن: أكل الربا.
وقد: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
واتفق كبار علماء المسلمين المشتركين في المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة سنة 1384هـ الموافق 1965م، حيث أفتوا بأن: الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق في ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكي والقرض الإنتاجي.
وبالتالي، فلا يجوز الإقدام على معاملة قرض متضمنة لشرط ربوي كاحتساب فائدة ولو قليلة، سواء دفعها آخذ القرض أو جهة أخرى نيابة عنه ما لم تلجئ إلى ذلك ضرورة، أو حاجة تنزل منزلتها، وقد سبق لنا بيان حد الضرورة التي تبيح التعامل بالربا في الفتاوى التالية أرقامها: 1420، 6501، 111255.
والله أعلم.