أكثر من 100 فائدة من حديث عائشة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم
مدة
قراءة المادة :
21 دقائق
.
أكثر من 100 فائدة من حديث عائشة في اعتكاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبدُالله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًا كثيرًا؛ أما بعد:
فعن عائشة رضي الله عنه قالت: ((كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضانَ، فكنتُ أضرب له خِباء فيصلي الصبح ثم يدخله، [وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضُرب]، [فاستأذنتْهُ عائشة أن تعتكف فأذِن لها فضُربت فيه قبة]، [وسألت حفصةُ عائشةَ أن تستأذن لها] [رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم]، [ففعلت]، [فأمرت ببنائها فضُرب]، فلما رأتْهُ زينب بنت جحش ضربت خِباء آخر، [وكانت امرأة غيورًا]، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - وفي لفظ: فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الغداة [إلى المكان الذي أراد أن يعتكف] - رأى الأخْبِيَة، فقال: ما هذا؟ [قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب]، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آلبرَّ ترون بهن؟ وفي رواية: آلبرَّ أردن بهذا؟ ما أنا بمعتكف، وفي أخرى: ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها، فنُزعت، وفي لفظ: فأمر ببنائه فقُوِّض، وأمر أزواجه بأبنيتهن فقُوِّضت، فترك الاعتكاف في ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرًا من شوال))؛ [أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وأحمد من طرق، والسياق للبخاري، والزيادة الثانية له، وكذا الثالثة، والرابعة له ولأحمد، وله الزيادة التي فيها وكذا التي بعدها، والزيادة الأولى لأبي داود ولمسلم نحوها، والزيادة السادسة لأبي عوانة كما في "الفتح"، والزيادة السابعة للبخاري، وكذا الثامنة والتاسعة، ولأحمد أيضًا هذه الأخيرة، واللفظ الثاني والرواية الثانية والثالثة للبخاري، واللفظ الثالث لأبي داود، نقلًا عن الثمر المستطاب للعلامة الألباني (1/ 799، 800)].
ولما كان الحديث العظيم قد جمع جملة من النفائس والفوائد الفريدة، وشَذَرات من الدُّرَرِ الغالية النَّفِيسة، ومجموعة طيبة من الأصول والقواعد النبيلة، المتعلقة بالاعتكاف وما تعلق به من الأحكام الشرعية الْمُنِيفة، تتبعت ما دوَّنه علماؤنا وفقهاؤنا ذوو الأفهام العليَّة، وأصحاب الهمم الطيبة الزكية، من نتاج أفكارهم الغالية النجيبة، وبنيات أفهامهم الخصبة الندِيَّة، فاجتمع لديَّ مجموعة مباركة من أفانين تلك الرياض البهيَّة، وثمار يانعة مُونِعة من تلك البساتين الغضَّة الطرية، فغرْبَلْتُها ولخَّصتها، وهذَّبتها ورتَّبتها، ثم عزمت على نشرها، مستعينًا بالله عز وجل باري البرية، وسائلًا الله عز وجل التوفيق والإخلاص وحسن النية، وأن ينفعني بها وجميع المسلمين ويجزل لنا العطية؛ وإلى هذه الفوائد:
من فوائد الحديث:
1- أن الاعتكاف عبادة شرعية.
2- أن الاعتكاف عبادة مرغَّبٌ فيها؛ اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
3- أن الاعتكاف من أفضل القربات، وأجلِّ الطاعات.
4- المسجد هو موضع الاعتكاف؛ وقال شيخ الإسلام رحمه الله: "لا يكون الاعتكاف إلا في المساجد باتفاق العلماء".
5- الاعتكاف الشرعي في المساجد كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله؛ قاله شيخ الإسلام رحمه الله.
6- لم يختلفوا أن اعتكاف الرجل في بيته غير جائز، وإنما شُرع الاعتكاف في المساجد؛ قاله الخطابي رحمه الله في (معالم السنن).
7- اتفق العلماء على مشروطية المسجد للاعتكاف، إلا محمد بن عمر بن لبابة المالكي، فأجازه في كل مكان؛ قاله الحافظ في (فتح الباري).
8- جمهور أهل العلم - ومنهم الشافعي في الجديد - أن المرأة كالرجل في هذا، فلا يصح اعتكافها إلا في المسجد.
9- ذهب أهل الحجاز من هذا الحديث وغيرهم إلى تجويز اعتكاف النساء في المساجد، كما يعتكف الرجال.
10- أكثرُ أهل العلم يرى جواز الاعتكاف في جميع المساجد؛ قاله البغوي رحمه الله في (شرح السُّنَّة).
11- المتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف أمرهما سواء فيما يحل لهما، ويحرم عليهما؛ قاله مالك رحمه الله.
12- أن الاعتكاف في رمضان على سبيل الاستحباب، ولو كان للوجوب لاعتكف معه نساؤه أيضًا في شوال، ولم يُنقَل، وحكى الإجماع غيرُ واحد على ذلك.
13- فيه دليل على سُنية الاعتكاف؛ وقد قال أبو داود رحمه الله: "عن أحمد رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافًا أن الاعتكاف مسنون".
14- أن الاعتكاف سُنَّةٌ للنساء كالرجال؛ وبه قال الأئمة الأربعة.
15- أن الاعتكاف مستحبٌّ باتفاق المسلمين.
16- إذا خصَّص صلى الله عليه وآله وسلم زمانًا أو مكانًا بعبادة، كان تخصيصه بتلك العبادة سنة؛ كتخصيصه العشر الأواخر بالاعتكاف؛ قاله شيخ الإسلام رحمه الله في (مجموع الفتاوى).
17- جواز الاعتكاف في رمضان، وشوال، ويُقاس عليهما غيرهما من الشهور.
18- أن الاعتكاف في شوال وسائر السنة مباح لمن أراده؛ قاله سراج الدين ابن الملقن رحمه الله في (التوضيح).
19- جواز الاعتكاف في أول الشهر، ووسطه، وآخره؛ لفِعْلِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
20- جواز الاعتكاف عشرًا وشهرًا كاملًا؛ لفِعْلِ النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
21- لا حدَّ لأكثر الاعتكاف، ولا لأقله.
22- مواظبة النبي على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.
23- المواظبة المقرونة بعدم الترك، إذا ما اقترنت بعدم الإنكار على التارك تدل على السُّنِّيَّة؛ قاله ابن الهمام رحمه الله في (فتح القدير).
24- استحباب كون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان؛ لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
25- أفضل الاعتكاف زمنًا هو في رمضان، وآكده في العشر الأواخر منه؛ وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة.
26- أنه لا يُسَنُّ الاعتكاف إلا في العشر الأواخر، لكن من تطوَّع وأراد أن يعتكف في غير ذلك، فإنه لا يُنهى عن ذلك؛ قاله ابن عثيمين رحمه الله.
27- أن مبدأ الاعتكاف من أول النهار؛ قاله الخطابي رحمه الله في (معالم السنن)، والبغوي رحمه الله في (شرح السنة)، وغيرهما.
28- أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح؛ قال به الأوزاعي، والليث في أحد قوليه، والثوري، وبه قال أبو ثور، واختاره ابن المنذر، وقد قال به طائفة من التابعين، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تراه هنا؛ ولذلك قال الصنعاني في (سبل السلام): "وهو ظاهر في ذلك"، والله أعلم، وقال الأئمة الأربعة وجماعة كالنخعي وغيره: "بل يدخل قبيل غروب الشمس"، متأولين الحديث على أنه دخل أول الليل، ثم تخلى بنفسه في مكانه بعد صلاة الصبح، والله أعلم.
29- أن عدم استئذان زينب رضي الله عنها كان أحد بواعث الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
30- ذم المباهاة والتنافس الناشئ عن الغَيرة.
31- الحرص من زوجاته على القرب منه صلى الله عليه وآله وسلم خاصة قد يُخرِج الاعتكاف عن موضوعه.
32- الحديث من الأدلة على العمل بقاعدة سد الذرائع؛ قالوا: لأن من بواعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تقويض تلك الخيام، وفض الاعتكاف، إما لتوارد بقية النسوة على ذلك؛ فيضيق المسجد على المصلين، أو بالنسبة إلى أن اجتماع النسوة عنده يصيره كالجالس في بيته وربما شَغَلْنَهُ عن التخلي لِما قَصَدَ من العبادة؛ فيفوت مقصود الاعتكاف، وسواء كان هذا أو ذاك أو حتى غيره، ففيه دليل على ما ذُكر، والله أعلم.
33- جواز الاعتكاف في غير رمضان؛ لأنه اعتكف في شوال؛ قاله ابن عبدالبر رحمه الله في (التمهيد والاستذكار)، والحافظ رحمه الله في (الفتح)، وقال ابن عبدالبر أيضًا: "ففيه أن الاعتكاف في غير رمضان جائز، كما هو في رمضان، وهذا ما لا خلاف فيه".
34- أخذ منه بعض أهل العلم استحبابَ أن يكون لكل معتكف خباء يُضرب له؛ قاله ابن حزم وغيره.
35- فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن أول شوال هو يوم الفطر وصومه حرام؛ قاله الإسماعيلي رحمه الله، رُويَ ذلك عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، رضي الله عنهم، وبه قال الشافعي، وأحمد بن حنبل، وداود بن علي، وابن علية، وهو قول الحسن، وسعيد بن المسيب، وطاوس، وعطاء بن أبي رباح، وعمر بن عبدالعزيز، وغيرهم كثر، رحم الله الجميع، وقال به جمع من الفقهاء؛ كابن حزم وغيره.
36- في اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم في شوال دليل على أن النوافل المعتادة إذا فاتت، تُقضى استحبابًا؛ قاله البغوي رحمه الله في (شرح السنة)، والحافظ رحمه الله في (الفتح)، وغيرهما.
37- قضاء الاعتكاف، وهو أعظم ما يُعتمَد عليه من فقهه؛ قاله ابن عبدالبر رحمه الله في (التمهيد).
38- استدل به المالكية على وجوب قضاء العمل لمن شرع فيه ثم أبطله، وقد قال الحافظ رحمه الله في (فتح الباري): "ولا دلالة فيه".
39- أن الاعتكاف إذا لم يكن نذرًا، كان للمعتكف أن يخرج منه أي وقت شاء؛ قاله الخطابي رحمه الله في (معالم السنن)، والبغوي رحمه الله في (شرح السنة)، وغيرهما.
40- لا يجب قضاء الاعتكاف إن تركه، وإنما يكون قضاؤه على طريق الاستحباب كما تقدم، والله أعلم.
41- من أبطل اعتكافه بعد الشروع فيه، فإنه يُستحَبُّ له القضاء ولا يلزمه؛ وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة، وقولٌ للحنفية.
42- قال بعض أهل العلم: إنَّ مَن نوى اعتكافًا، فله تركه قبل أن يدخل فيه؛ قاله ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري.
43- أهل العلم متفقون أنه لا يجب قضاء الاعتكاف إلا على من نواه، وشرع في عمله، ثم قطعه لعذرٍ؛ قاله ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري.
44- لا يُظَنُّ به صلى الله عليه وآله وسلم أنه نقض اعتكافه، ولكنه أخَّره؛ تطييبًا لقلوبهن؛ لئلا يحصل معتكفًا وهن غير معتكفات؛ قاله ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري، وغيره.
45- مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما اعتاده من فعل الخير، وأنه لا يقطعه.
46- جواز اعتكاف النساء؛ قاله ابن المنذر رحمه الله، وغيره، وعلَّل بعضهم ذلك؛ لأنهنَّ اسْتَأْذَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الاعتكاف في المسجد، فأذِن لهن صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما منعهن بعدُ لغير المعنى الذي أذِن لهن من أجله، والله أعلم.
47- يجوز للمرأة أن تعتكف مع زوجها؛ وبه قال أحمد رحمه الله، وقال بعضهم: كما أن للمرأة أن تسافر مع زوجها، كذلك لها أن تعتكف معه.
48- أن المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها؛ قاله ابن المنذر، وابن بطال، والخطابي، والبغوي، والحافظ ابن حجر، وابن الملقن، وغيرهم كثر، رحمهم الله جميعًا.
49- الإذن للمرأة من زوجها شرطٌ عند الأئمة الأربعة.
50- اعتكاف من لم يكن لهن زوج يكون بإذن أوليائهن.
51- المرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها فتنة، فإن كان في اعتكافها فتنة، فإنها لا تُمَكَّن من هذا.
52- المرأة تعتكف ما لم يكن في اعتكافها الخلوة مع الرجال، فإن كان في اعتكافها فتنة، فإنها لا تمكَّن من هذا.
53- أن المرأة إذا اعتكفت بغير إذن وليِّها، كان له أن يُخرِجها.
54- أن الزوج لو أذِن للمرأة، فله أن يرجع فيمنعها؛ قاله الإمام الشافعي، وعنه الخطابي في (معالم السنن)، والبغوي في (شرح السنة)، والحافظ في (فتح الباري)، وغيرهم، رحم الله الجميع.
55- فيه رد على أهل الرأي القائلين: إذا أذِن لها الزوج ثم منعها، أثِمَ بذلك، وأن لها أن تمتنع.
56- الرد على الإمام مالك رحمه الله القائل: إنه ليس له ذلك.
57- جواز ضرب الأخبية في المسجد، وترجم له النسائي رحمه الله: "ضرب الخباء في المساجد".
58- اشترط البعض: ألَّا يضيق بالمصلين، وإلا قُوِّض، وهذا فيما ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله من بواعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تقويض الخيام؛ وهو ضيق المسجد، والله أعلم.
59- وفيه كالدلالة على أن اعتكاف المرأة في بيتها جائز، وقد حُكِيَ جوازه عن أبي حنيفة؛ قاله الخطابي رحمه الله في (معالم السنن) وغيره.
60- أن الأفضل للنساء ألَّا يعتكِفْنَ في المسجد.
61- جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه.
62- النية هي الأصل في الأعمال، وعليها تقع المجازات.
63- أن الاعتكاف لا يلزم بالنية، ولا بالشروع فيه.
64- ويُستنبط منه سائر التطوعات خلافًا لمن قال باللزوم؛ كما قال الحافظ رحمه الله في (الفتح)، وغيره.
65- أن المسجد شرط للاعتكاف؛ لأن النساء شُرع لهن الاحتجاب في البيوت، فلو لم يكن المسجد شرطًا، ما وقع ما ذُكر من الإذن والمنع.
66- أطلق الشافعي رحمه الله كراهة الاعتكاف لهن في المسجد، الذي تُصلَّى فيه الجماعة.
67- كراهة الاعتكاف للمرأة إلا في مسجد بيتها؛ لأنها تتعرض لكثرة من يراها.
68- يُكتفَى للنساء بالاعتكاف في مساجد بيوتهن، واحتجوا بأن الشارع نقض اعتكافه صلى الله عليه وآله وسلم؛ إذ تَبِعَه نساؤه، وهذا إنكار عليهن.
69- قال إبراهيم بن علية رحمه الله: "في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((آلبرَّ تردن؟)) دلالة على أنه ليس لهن الاعتكاف في المسجد؛ إذ مفهومه أنه ليس ببرٍّ لهن"، وقال الحافظ رحمه الله في (الفتح): "وما قاله ليس بواضح".
70- قال ابن عبدالبر رحمه الله في (التمهيد): "ولو ذهب ذاهب إلى أن الاعتكاف للنساء مكروه بهذا الحديث، كان مذهبًا، ولولا أن ابن عيينة ذكر فيه أنهن استأذَنَّه في الاعتكاف، لقطعتُ بأن الاعتكاف للنساء في المساجد غير جائز، وما أظن استئذانهن محفوظًا، والله أعلم، ولكن ابن عيينة حافظ، وقد قال في هذا الحديث: سمعت يحيى بن سعيد".
71- الأفضل والأعلى للنساء لزوم منازلهن، وترك الاعتكاف، مع إباحته لهن؛ لأن ردَّهن ومنعَهن منه يدل على أن لزوم منازلهن أفضل من الاعتكاف؛ قاله ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري.
72- أنه صلى الله عليه وآله وسلم كرِه أن يكون نساؤه مع الرجال في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنه موضع الاجتماع، والوفود ترِد عليه فيه؛ قاله ابن بطال رحمه الله في شرحه للبخاري.
73- قوله: ((إلى المكان الذي أراد أن يعتكف)): فيه أن للمعتكف موضعًا يلزمه في مدة اعتكافه؛ قاله الباجي رحمه الله في (المنتقى).
74- للمعتكف أن يهيِّئَ له مكانًا فيه بحيث لا يُضيِّق على المسلمين؛ قاله سراج الدين ابن الملقن في (التوضيح)، وبنحوه شمس الدين البِرْماوي في (اللامع الصبيح)، العظيم آبادي في (عون المعبود)، وغيرهم، رحم الله الجميع.
75- وقال بعضهم: يأخذ مكانًا يكون في آخر المسجد؛ لئلا يضيق على غيره، وليكون أخلى له، وأكمل في انفراده.
76- أنَّ ما ليس بخالصٍ لله تعالى لا قَدْرَ له عند الله تعالى؛ قاله شمس الدين البِرْماوي رحمه الله في (اللامع الصبيح).
77- أن المعتكف إذا أراد أن ينام في المسجد عليه أن يتنحَّى عن الناس؛ خشيةَ أن يكون ما يؤذيهم من آفات البشر؛ قاله سراج الدين ابن الملقن رحمه الله في (التوضيح).
78- المكث في المسجد سواء كان في نفس المعتكف أو في غيره، كل ذلك يُقال له: الاعتكاف، ما دام أنه منقطع للعبادة، ومنصرف عن الناس؛ قاله العبَّاد رحمه الله في شرحه لسنن أبي داود.
79- كل من شرع في اعتكاف غير واجب بنذرٍ أو نحوه، فإن له إتمامه، وله الخروج منه متى شاء.
80- قيل: إن نساءه إنما أردْنَ الحفوف به والمؤانسة، لا البرَّ.
81- شؤم الغَيرة؛ لأنها ناشئة عن الحسد الْمُفضي إلى ترك الأفضل لأجله.
82- الحديث من الأدلة على قواعد المصالح والمفاسد.
83- أن درءَ المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح.
84- ترك الأفضل إذا كان فيه مصلحة.
85- إباحة ترك عمل البر إذا كان نافلة؛ لآفة يُخاف معها حُبُوط الأجر؛ قاله الخطابي رحمه الله في (معالم السنن).
86- المستحب إذا ترتَّب عليه الممنوعُ، وجب أن يُمنع، كالمباح إذا ترتب عليه الممنوع، وجب أن يُمنع.
87- أنه لا يُشتَغَل بالمندوب ونحوه على وجهٍ يضيع به الحق الواجب بإجماع العلماء رحمة الله عليهم.
88- أن من خشِيَ على عمله الرياء، جاز له تركُه وقطعُه.
89- وفي هذا الحديث من الفقه أن الاعتكاف يلزم بالنية مع الدخول فيه؛ قاله ابن عبدالبر رحمه الله في (التمهيد).
90- أن الاعتكاف لا يجب بالنية.
91- أن قضاءه صلى الله عليه وآله وسلم له على طريق الاستحباب؛ لأنه كان إذا عمِل عملًا أثبته؛ ولهذا لم يُنقَل أن نساءه اعتكفن معه في شوال.
92- أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد، استُحِبَّ لها أن تجعل لها ما يسترها.
93- يُشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين.
94- بيان مرتبة عائشة رضي الله عنها ومنزلتها لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كون حفصة رضي الله عنها لم تستأذن إلا بواسطتها.
95- أن عائشة رضي الله عنها كانت تلزم أموره ولا تضيعها في حال القسم؛ حيث ضربت له الخباء؛ قاله سراج الدين ابن الملقن في (التوضيح).
96- معرفة حفصة رضي الله عنها بحقِّ عائشة رضي الله عنها، ومعرفتها لمنزلتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
97- منافسة زينب رضي الله عنها في الخير، وهي التي كانت تُسامي عائشة رضي الله عنها.
98- التوبيخ بلفظ الاستفهام.
99- الإنكار يدل على كراهة؛ في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((آلبر ترون بهن؟)) وفي رواية: ((آلبر أردن بهذا؟)).
100- فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عمِل عملًا أثبته.
101- قضاؤه صلى الله عليه وآله وسلم للسنن والمستحبات التي تفوته على سبيل الندب.