عنوان الفتوى : شروط صحة المشاركة في الاستثمار الادخاري
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيوجد لدينا في الشركه التي أعمل فيها نظام للادخار حيث تستقطع الشركة جزءا من راتبك تحدده أنت وتستطيع أن تسحب منه متى شئت وهذا الادخار نوعان: إما أن تكون مستثمرا وتأخذ نسبة من الأرباح غير محددة وعند نهاية الخدمة يضاعف لك المبلغ النهائي أو تكون غير مستثمر ويكون لك ما وضعت في الادخار فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من الاقتطاع المذكور ما دام برضا الموظف، كما لا مانع أيضا من استثمار الجزء المقتطع إذا كان الاستثمار قائماً على الأسس الشرعية، بأن يكون ربح المستثمر نسبة شائعة مما سينتج من الربح، كثلثه أو ربعه، أو نحو ذلك مع تحمل الخسارة المتوقعة، وعدم ضمان رأس المال، وبهذه الضوابط التي بينا يتضح أن هذا النوع الأول من الاستثمار لا يجوز، وذلك لأمرين:
الأول منهما: أن نسبة الربح غير محددة، كما قال السائل.
وثانيهما: مضاعفة المبلغ المقتطع عند نهاية الخدمة، فكان ما أخذ من أقساط قرضاً بفائدة، وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي جاء الوعيد الشديد فيه، ودلت عليه آيات وأحاديث مشهورة.
أما النوع الثاني من الادخار، فلا حرج فيه، لأنه كالوديعة أو القرض الحسن.
والله أعلم.