عنوان الفتوى : حلف بالطلاق الثلاث على الظهار من زوجته إن فعل أمراً معيناً
قلت علي الطلاق بالثلاثة وكررتها ثلاث مرات أن تكون امرأتي حرمانة علي مثل أمي وأختي إن فعلت فعلا معينا، فهل هذا يعتبر طلاقا أم ماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك (أن تكون امرأتي حرمانة مثل أمي وأختي) ظهار صريح؛ لأن ذكر التحريم يجعل اللفظ منصرفاً للظهار من غير احتياج لنية، جاء في المغني لابن قدامة: وإن قال: أنت علي كظهر أمي حرام، فهو صريح في الظهار، لا ينصرف إلى غيره، سواء نوى الطلاق أو لم ينوه، وليس فيه اختلاف بحمد الله، لأنه صرح بالظهار، وبينه بقوله: حرام، وإن قال: أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي. فكذلك. وبه قال أبو حنيفة وهو أحد قولي الشافعي. والقول الثاني إذا نوى الطلاق فهو طلاق، ولنا أنه أتى بصريح الظهار فلم يكن طلاقاً كالتي قبلها. انتهى.. وراجع الفتوى رقم: 144853.
وأنت قد حلفت بالطلاق الثلاث على الظهار من زوجتك إن فعلت أمراً معيناً.. فإن لم تفعله فلا شيء عليك، وإن فعلته على الوجه الذي قصدت فقد لزمتك كفارة ظهار؛ لأن الظهار المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96970، وهذه الكفارة ثلاثة أنواع على الترتيب ويجب عليك إخراجها قبل جماع زوجتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 192، والفتوى رقم: 128607.
وأما حلفك بالطلاق الثلاث فالظاهر أنه لا أثر له في المسألة، لأن المحلوف عليه حاصل بمجرد حصول المعلق عليه، وبالتالي فالحنث في يمين الطلاق غير متأت.
والله أعلم.