عنوان الفتوى : الحكمة من هجر الفاسق
من المعلوم أن الهجر له مفردات كثيرة منها هجر المصاحبة، ومنها هجر الملاطفة واللين وخفض الجناح وحسن المعاملة، ومنها هجر الكلام والسلام والتعامل، ومنها هجر المؤانسة وغيرها كثير، وقرأت في موقعكم وكذلك لابن تيمية وابن عثيمين في مسألة الهجر فتاوى مفادها أن الفاسق لا ينبغي هجره إلا لمصلحة راجحة فما المقصود بالهجر هنا؟ وعلى أي معنى يُحمل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هجر الفاسق يرجى منه تحقق مصلحة الرجوع عن المعصية فإنه يشرع هجره، والمراد بهذا الهجر هجر الكلام معه، كما هجر المسلمون الثلاثة الذين تخلفوا عن الغزو، وفي صحيح مسلم: أن قريباً لعبد الله بن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا، أو لا تنكأ عدواً، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين، قال: فعاد، فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف، لا أكلمك أبداً.
قال النووي في شرح صحيح مسلم: فيه هجران أهل البدع والفسوق ومنابذي السنة مع العلم. انتهى.
وقال في شرحه لحديث الثلاثة الذين خلفوا: فيه استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة وترك السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيراً لهم وزجراً. انتهى.
والله أعلم.