عنوان الفتوى : حكم اقتداء مأموم بمأموم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

كنا في سفر، وقال الإمام: أنا سوف أقصر الصلاة، قلنا نحن لا نريد القصر. قال خلاص سوف أسلم من ركعتين، وأنتم أتموا لما أتى الركعة الثانية سلم، ونحن قمنا، وصار الذي بجانبي إماما وأنا أتابعه، وبعد فترة من الزمن قلت هذا العمل غير صحيح، وأنا شاك هل أعدت الصلاة أم لا؟ وناس هل هي ظهر أم عصر؟ أفتوني.

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد كان الأولى والأفضل لك أنت وزميلك قصر الصلاة مع إمامكم المسافر، فإن إتمام المسافر جائز، ولكن القصر سنة واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهو أفضل من الإتمام، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 109666.

أما مسألة اقتدائك بزميلك؛ فإن كنت نويت الاقتداء به -كما هو الظاهر- فهي من باب اقتداء مأموم بمأموم، وقد اختلف أهل العلم في ذلك فذهب بعض أهل العلم إلى عدم الصحة. وذهب آخرون إلى الصحة، واستدلوا بأدلة وأيد الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في شرح زاد المستقنع القول بالصحة مع أنه لم يندب له؛ لأنه لم يكن معروفا لدى السلف، فقال بعد أن ذكر الخلاف في المذهب الحنبلي قال: ولا نقول بمشروعية ذلك وندب الناس إليه.. ولكن لو فعلوا ذلك لا نقول لهم: إن صلاتكم باطلة، وهذا القول أصح أي أنه جائز، ولكن لا ينبغي لأن ذلك لم يكن معروفاً عند السلف، فإن الأفضل تركه لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيراً لسبقونا إليه. اهـ 

وعلى هذا؛ فصلاتك خلف زميلك صحيحة إن شاء الله تعالى ، لكن ينبغي ألا تعود لمثل هذا الاقتداء لعدم وروده عن السلف كما قال الشيخ. ولأن جمهور أهل العلم على عدم صحته أيضا. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11822 ، 119955،24184.                              

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
أحكام تخلف المأموم عن الإمام