عنوان الفتوى : أحكام الحامل التي ترى الدم
أنا حامل في الأسبوع الرابع تقريبا - وينزل علي دم، وهى علامة على الإجهاض المنذر، فهل علي أحكام المستحاضة؟- أم كيف يكون حكمي في الصلاة؟ وبالنسبة للوضوء لكل صلاة، هل يلزم إزالة الأذى عن البدن إزالة تامة حيث إنه يصعب الإزالة التامة لاستمرار نزول الدم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في الحامل إذا رأت الدم؛ هل يعد حيضا فيمتنع عليها ما يمتنع على الحائض، أو لا يعتبر حيضا. والذي نفتي به هنا لرجحانه عندنا هو أنه لا يعد حيضا، بل هو دم فساد، لا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا غيرهما مما يمتنع على الحائض، وعلى هذا فإذا كان الدم يستمر معك بحيث لا تجدين وقتاً يمكن فيه الوضوء والصلاة من غير أن يخرج منك شيء، فهذه حالة استحاضة، والمستحاضة عليها أن تحتاط في طهارتي الحدث والنجس قدر المستطاع فتغسل عنها الدم، وتحتشي بقطنة أو خرقة دفعاً للنجاسة أو تقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت بالشد والتعصيب.
قال ابن قدامة في المغني : المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه. انتهى.
وقد بينا أقوال العلماء في حكم إعادة التعصيب عند الفتوى رقم: 128721، ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 150061،53090، 38410، 113505.
والله أعلم.