عنوان الفتوى : لا يثبت للفضلات الباطنة حكم النجاسة حتى تخرج
إذا توضأ المصلي، وخرج شيء من ذكره لم يصل إلى خارج الذكر، وربما تكرر ذلك أكثر من مرة في اليوم، وهذا السائل الذي يخرج ربما يكون بولا أو غيره فماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يشعر به السائل داخل مجرى البول ليس له حكم الظاهر حتى يبلغ خارج الحشفة كما صرح به الفقهاء، بحيث تلمسه اليد، ويصله الماء من غير تكلف. وعلى هذا فعليه أن يعرض عن ما يعتبره خارجا وهو شرعا في حكم الباطن الذي لا يشرع تفتيشه ولا يطالب بغسله، وانشغاله بذلك قد يسبب له وساوس لا نهاية لها.
أما إذا تيقن خروج شيء إلى الظاهر فقد انتقض الوضوء وعليه إعادة الاستنجاء والوضوء،لأجل الصلاة وقد أوضحنا ما يفعله من تخرج منه قطرات من البول بعد الاستنجاء في الفتويين رقم:118676 ،137552.
فإن شك هل الخارج مني أو مذي فانظر الفتوى رقم: 145717. لبيان الحكم في ذلك كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:119395. لبيان الضابط الذي يعرف به المرء أنه مصاب بالسلس، هذا كله إذا تحققت من خروج البول أو غيره.
وإن كان ما يجد شكوكا أو وساوس فلا يلفت إليها. وعليه الإعراض عن الوساوس في شأن الطهارة وغيرها، ومما يعين على السلامة منها نضح الذكر، أو مقابله من الثوب بقليل من الماء لقطع الوسوسة، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 60064.
والله أعلم.