عنوان الفتوى : علق طلاق زوجته على أمر ففعلته معتقدة غير ما قصده زوجها
قلت لزوجتي: إن خرجت من المنزل فأنت طالق ـ والمنزل عبارة عن شقة في عمارة، والعمارة ملك لنا ولها مدخل منفصل عن الشقة وأخبرتني أنها اعتقدت أنني قصدت مدخل العمارة الرئيسي بقولي المنزل وليس مدخل الشقة فخرجت من باب الشقة وعادت في الحال، مع العلم أنني قصدت الشقة في قولي: إن خرجت من المنزل ـ فما الحكم في هذه الحالة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على خروجها من باب الشقة فخرجت منه ولو جاهلة أنك لم تقصد ذلك، وإنما قصدت مدخل العمارة فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، لكن لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، أما على مذهب الشافعية فلا حنث عليك إن كانت زوجتك مبالية بعدم تحنيثك ـ كما هو الظاهر من السؤال ـ جاء في أسنى المطالب ممزوجا بروض الطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (وكذا) لا تطلق إن علق بفعل (غير) من زوجة أو غيرها وقد (قصد) بذلك (منعه) أو حثه (وهو ممن يبالي) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها (وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً) انتهى.
وعدم الحنث هنا هو ـ أيضا ـ رواية عن الإمام أحمد واختيار بعض المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 139800
والله تعالى أعلم.