عنوان الفتوى : التحكيم أولاً ثم اللجوء إلى المحاكم الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: ما الحكم في التالي : شخص مسلم عقد قرانه على إحدى المسلمات دون الدخول بها واستمر على هذا الحال قرابة 3 أشهر إلى أن حصلت خلافات بين البنت وأهل الزوج الأمر الذي أدى إلى طلبها بيتاً مستقلاً وبذلك رفض الزوج إلى أن وصلت إلى ساحات المحاكم وجلس يكيل بمكيالين وأقر بالتالي عدم استطاعته فتح بيت شرعي ، عدم الإنفاق عليها منذ أن عقد عليها ،وتزوج بأخرى أثناء سير الدعوى ، وهو يشهّر بها وبأهلها إضافة إلى موافقته على مبدأ التحكيم الذي يدلل على وجود مشاكل بينه وبين الزوجه في حين أنه أنكر تلك المشاكل في جلسات المحاكم ، وبعد هذا كله هل يحق لهذه الزوجة طلب التفريق للضرر والشقاق ، وأن تطلب كافة المستحقات المترتبة على عقد النكاح ؟ وهل للقضاء هنا أن يعاقب هذا الزوج على ما اقترفه بحق الزوجه الأولى دون الدخول بها وزواجه عليها بأخري أثناء سير الدعوي بحجة ان الإسلام يسمح له بالزواج من أربعة ؟؟!! وجزاكم الله كل خير على ماتبذلونه لخدمة الاسلام والمسلمين .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:
إن الطلاق أمر يبغضه الله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم :" أبغض الحلال إلى الله الطلاق" . [رواه أبو داود وصححه السيوطي وضعفه الألباني]. ولكن إذا كان الشقاق مستحكما واستحالت معه العشرة، واستنفدت كل الطرق للإصلاح والتوفيق بين الزوجين، فحينئذ تظهر حكمة مشروعية الطلاق. وإذا حدث الطلاق بعد الدخول، فلها ـ للمرأة ـ جميع مستحقاتها من مهر مقدم ومؤخر وما اشترطه زوجها على نفسه . وأما إن كان الطلاق قبل الدخول وجاءت الفرقة من قبل الزوج فللمرأة نصف المهر، إلا أن يعفو هو عن الباقي أو تعفو هي وإن جاءت الفرقة من قبلها فيسقط بذلك مهرها، والأمر في ذلك مرجعه إلى المحكمة الشرعية فلها أن تقرر أن للمرأة نصف المهر أو أنه لا شيء لها. والله نسأل أن يرزقك الزوج الصالح الذي يعينك على دينك ودنياك. والله تعالى أعلم.