عنوان الفتوى : حكم أخذ عوض مقابل الأرض المتصدق بها
سؤالي يختص بالصدقة الجارية أود أن تفيدوني فيها بكل دقة: لدي قطعة أرض بجانب المسجد وسوف يعاد بناء المسجد مع توسعته وضم قطعة الأرض التي أملكها في ملكية المسجد وقد عرض علي مبلغ من المال مقابل القطعة ورفضت المبلغ، ثم عرض علي قطعتان من الأراضي مقابلها ورفضت بسبب أنها لا تساوي قيمتها وأردت أن تكون تلك الأرض صدقة جارية وتم الاتفاق على ذلك وقبل توقيع التنازل عرض علي الموكل بالإشراف على بناء هذا المسجد قطعتين من الأرض بحكم أنهم قد قدموا طلبا مسبقا بالتعويض عن تلك الأرض من الحكومة، و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت تعنين بقولك: تم الاتفاق على ذلك ـ أنك أوقفتها بصريح العبارة الدالة على الوقف، أو بكنايتها مع النية فإن تلك الأرض صارت وقفا وخرجت عن ملكك ولك أجرها ـ إن شاء الله تعالى ـ وإن لم توقفي الأرض بعد فالذي يظهر لنا أن أخذك مقابلا لتلك الأرض يخرجها عن كونها صدقة فضلا عن كونها صدقة جارية، لأن الصدقة فيما ذكره الفقهاء: تمليك في الحياة بغير عوض مع النية التقرب إلى الله تعالى ـ جاء في الشرح الكبير من كتب الحنابلة: الهبة والعطية والصدقة معانيها متقاربة وهي: تمليك في الحياة بغير عوض ـ من أعطى شيئا ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة. هـ.
وقال الحطاب المالكي في مواهب الجليل: فإن تمحضت لثواب الآخرة فهي الصدقة. اهـ.
فإذا أردت أن تكون الأرض صدقة لك فلا تأخذي عوضا عنها واطلبي ثوابها من الله تعالى، وإن أخذت عوضا عنها وتصدقت بالباقي كان ذلك الباقي صدقة جارية، وانظري الفتوى رقم: 43322عن الوقف بماذا ينعقد.
والله أعلم.