عنوان الفتوى : المقترض بالربا هل له أن يشتري بالقرض سيارة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

اقترضت خمسا وعشرين ألف دينار من البنك بفائدة معينة لشراء سيارة ثانية، علما أن لدي سيارة أجرة أخرى أقتات منها أنا وزوجتي و أبنائي الثلاثة. ولأسباب خارجة عن نطاقي بعت السيارة الثانية بعشرة آلاف دينار. أسأل هل يمكن أن أشغل هذا المبلغ أي ما تبقى من القرض أم أنه لا يحق لي التصرف في هذا المال أم أنه يجب أن أعيده للبنك حتى أتخلص من لعنة الربا، مع العلم أن لدي دفعات قادمة للسيارة الأولى حسب قوانين البلد الذي أعيش فيه علما أني لا أملك منزلا خاصا؟ و ثبت الله أجوركم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلقد أخطأت حين اقترضت بالفائدة ودخلت بذلك في عقد الربا وهذا محرم شرعا لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وموكل الربا هو دافع الفائدة فعليك التوبة إلى الله عز وجل والندم.

أما القرض فلك أن تنتفع به في شراء سيارة أو بأي وجوه الانتفاع المباح شئت، فالتحريم يتعلق بذمة المتعامل بالربا هنا لا بعين المال، لكن إن كان تسديدك للقرض يسقط عنك الفائدة الربوية فيلزمك سداده بشرط أن لا يلحقك ضرر من جراء السداد أي يبقى لديك إن سددت ما تنفق منه على نفسك ومن تعول.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية
لا يجوز الدخول في عقد فيه شرط ربوي
تهافت الاستدلال بحديث: لا ربا إلا في النسيئة، على حل ربا البنوك
ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة
حقيقة البونص عند الإيداع في شركات الفوركس
حكم التأمين على السلعة وشراء الفضة عن طريق النت
حكم بيع الذهب المصنوع بالدين عند الشافعية
شراء الذهب المصوغ بالعملات النقدية