عنوان الفتوى : أوصاه أبوه قبل موته ألا يتزوج من أي بنت خارج مدينته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سؤال عن وجوب تنفيذ وصية متوفى من عدمه: لي صديق توفي والده، وقبل أن يتوفى الأب وصاه بأن لا يتزوج أي بنت من خارج مدينته ويجب أن تكون من يتزوجها من المدينة التي ولد بها وتربى بها، فهل هذه الوصية واجبة التنفيذ؟ أم أن الأب لا دخل له في اختيار بلد البنت التي قد يتزوجها الابن على أساس أن هذا قدر أو كما نقول قسمة ونصيب؟ مع العلم بأن الابن يعمل بمحافظة غير محافظته وتبعد عن محافظته أكثر من 150 كيلو مترا؟ تقبل فضيلتكم مني وافر الاحترام وجزيل الشكر.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى لصديقك أن يعمل بوصية والده إذا لم يكن عليه ضرر في ذلك، لأنه من البر به, لكن ليس ذلك واجبا عليه, قال الشيخ عطية صقر: وإنفاذ عهدهما من بعدهما ـ قد يراد به أن ينفذ الولد العهود التي تعهد بها والداه لغيرهما من الناس ولم يستطيعا تنفيذها قبل الموت ـ كالديون مثلا ـ وقد يراد تنفيذ العهود والوعود التي عهد الوالدان للولد أن ينفذها بعد الموت, لكن ذلك كله في الشيء الواجب فيكون التنفيذ واجبا, وفي المندوب يكون التنفيذ مندوبا.

وننبه إلى أنه ينبغي على الابن أن يتخير ذات الدين كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.