عنوان الفتوى : هل يدفع الشريك زكاته لشريكه غير المستغني بالربح
رجل غني اشترى غنما لرجل فقير وهو شريك له في الربح، فهل يجوز أن يعطي الغني الزكاة للفقير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفقير أحد مصارف الزكاة الثمانية المستحقين لأن تصرف لهم الزكاة كما قال تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
وقد بينا حد الفقير الذي يستحق الأخذ من الزكاة كما في الفتوى رقم : 128146.
فإذا كان هذا الحد منطبقا على الفقير المذكور، ولم يستغن بما يستفيده من الربح مما تعاقد عليه مع شريكه، فلا حرج على ذلك الغني من دفع زكاته له؛ إذ مجرد كونه عاملا له ليس مانعا من دفعه زكاته إليه.
والله أعلم .