عنوان الفتوى : حكم الصدقة الجارية عن المتصدق نفسه وغيره
إخوتي الأفاضل بارك الله فيكم على هذا الموقع المفيد والمميز وإلى الأمام. إخوتي أريد الاستفسار عن الصدقة الجارية، حيث إنني إن شاء الله سأتصدق بصدقة جارية عن روح أبي الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين. فهل في حال تصدقت عن أبي بالصدقة الجارية تصله؟ وهل أنا أؤجر على عمل هذا الخير لأبي رحمة الله عليه؟ وهل يجوز التصدق بها عني وعنه من نفس المبلغ. صدقة جارية لي وله وهل أؤجر إذا فقط وهبتها له وحده ؟وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة الجارية هي الوقف كما بينا في الفتوى رقم: 128056، وثواب الصدقة الجارية يبلغ من وهبت له بلا شك. وانظري الفتوى رقم: 138178، 140832.
فإذا وهبت ثواب الصدقة لأبيك انتفع بذلك إن شاء الله، وإذا جعلت الصدقة عن نفسك وعنه انتفع بذلك أيضا وشاركته في ثواب الصدقة. وإذا جعلت الصدقة كلها له فإنك تؤجرين على ذلك ببرك بأبيك وإحسانك إليه، والله تعالى لا يضيع أجر المحسنين.
والله أعلم.