عنوان الفتوى : انتفاع الميت بالصدقة محل اتفاق بين أهل العلم
قال بعض العلماء: إن أداء الصدقات الواجبة على الميت ـ من كفارات وزكاة ـ يصح عند جمهور الفقهاء، أما الصدقات المندوبة: فموضع خلاف بين العلماء، فهل تصح دعوى الخلاف؟ ومن الذي خالف في ذلك؟. أفتونا مأجورين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فانتفاع الميت بما يوهب له من ثواب الصدقات محل اتفاق بين العلماء، وقد نقل هذا الاتفاق غير واحد، كابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام وغيرهم، وهم أئمة الإسلام وإليهم المرجع في علم المجمع عليه والمختلف فيه، وهاك بعض نصوصهم في المسألة، قال الموفق ابن قدامة في المغني: فصل: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك ـ إن شاء الله ـ أما الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات: فلا أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة. انتهى.
وذكر مسلم في مقدمة صحيحه عن ابن المبارك ـ رحمه الله ـ قوله: ليس في الصدقة اختلاف ـ قال شارحه النووي ـ رحمه الله: من أراد بر والديه فليتصدق عنهما، فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع بها بلا خلاف بين المسلمين، وهذا هو الصواب. انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: الأئمة اتفقوا على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العبادات المالية كالعتق. انتهى.
وما ذكرناه كاف في بيان خطإ ما ذكره هذا الشيخ من أن انتفاع الميت بما يوهب إليه من ثواب صدقة التطوع محل خلاف بين العلماء، بل الصواب أن الميت ينتفع بما يعمل عنه من العبادات التي تدخلها النيابة، ومنها الصدقة ـ سواء كانت واجبة، أو تطوعا.
والله أعلم.