عنوان الفتوى : الإمساك بالمعروف أو التفريق بإحسان
ما حكم الزوج الذي يترك زوجته حاملا ولا يسأل عنها لا بهاتف ولا بأموال (مصاريف لها) بحجة أنه يتركها على ذمته من أجل من في رحمها ثم يعلم من أخيها أنها وضعت ويعلم أنها أسمت المولود بغير إرادته فيرسل لها أنها تحارب الله وأنها اختارت أن تكون أما للمولود بمفردها ولن يعرفهم بقية حياته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيجب على كل من الزوجين أن يتقي الله في معاملة الآخر، وأن يقوم بحقوقه الشرعية على أكمل وجه.
وعلى الزوج أن يستشعر ذلك، وليعلم أن لزوجته حقوقاً يجب عليه القيام بها، وقد ذكرناها أو بعضها في الجواب رقم: 3698.
ومن لا خير فيه لزوجته وولده، فلا يرجى منه خير لغيرهما، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي" رواه الترمذي. وقد حرم الله على الزوج إبقاء زوجته في عصمته بقصد أذيتها ومضارتها، وسمى الله ذلك اعتداءً وظلماً، قال سبحانه: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) [البقرة:231] .
وكون زوجته قد سمت ابنه منها بغير إذنه فهذا لا يبرر ما قاله ولا ما فعله، وليختر لابنه ما شاء من الأسماء الطيبة، لكن عليه القيام بمسؤوليته تجاه زوجته وابنه وتوفير حقوقهما الشرعية من سكن ونفقة وكسوة، ونحو ذلك.
فإن عجز عن القيام بذلك أو قدر عليها لكن لم يهتم بها، فننصح الزوجة أن تعرض أمرها على وليها ليلزمه بالقيام بالمسؤولية وتحمل أعباء الزوجية والإمساك بالمعروف، أو ليفارقها بالمعروف كما أمر الله تعالى، ولو أدى ذلك إلى اللجوء إلى القضاء.
والله أعلم.