عنوان الفتوى : حكم دخول الحرم دون إحرام لمن ليس له حاجة متكررة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في رمضان الماضي توجهت لأداء العمرة وبعد ذلكشرعت في زيارة المدينة وعند عودتي إلى مكة- حيث إقامتي بالفندق والسفر من مطار جدة- لم أدخل مكة محرما. فهل علي شيء في ذلك ؟ وإن كان علي دم فهل هدي واحد يجزئ عن تكرر هذا الأمرلأن هذا الفعل تكرر مني في سنتين وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في دخول الحرم بغير إحرام لمن ليس له حاجة متكررة، هل يجب عليه الإحرام أم لا؟ على قولين:
والذي يترجح من أقوالهم عدم الوجوب، وهو الذي رجحه الشافعية -رحمهم الله- وأحد القولين عن الإمام أحمد، وحجة هذا القول عدم وجود دليل يدل على الوجوب، ولأنه أحد الحرمين فلم يجب الإحرام لدخوله كما لا يجب لدخول الآخر، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر. ومن المعلوم أن لبس المغفر يتنافى مع الإحرام.
وعليه، فمن دخل مكة وهو لا يريد النسك بغير إحرام لا دم عليه، وإن كان الأولى أن لا يدخل أحد الحرم ممن لا حاجة له متكررة إلا بإحرام، خروجاً من خلاف أهل العلم.
والله أعلم.