عنوان الفتوى : هل يجوز دخول النصراني للمدينة المنورة؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شيوخنا الأفاضل: لدي خادمة من الديانة المسيحية، وأريد الذهاب إلى المدينة المنورة، والنزول بالقرب من الحرم النبوي. فهل يجوز لها النزول بالقرب من الحرم، أم تسكن خارج حدود الحرم؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا حرج في ذهاب النصراني إلى المدينة النبوية زائرا، فقد دخلها النصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدم وفد نجران.

قال ابن القيم في كتابه: أحكام أهل الذمة، عن منع المشركين من دخول حرم المدينة.

قال: وَهَلْ يُمْنَعُونَ مِنْ حَرَمِ الْمَدِينَةِ؟ حُكِيَ عَنْ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- فِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ «صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَنْزَلَ وَفْدَ نَصَارَى نَجْرَانَ فِي مَسْجِدِهِ، وَحَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَصَلُّوا فِيهِ» وَذَلِكَ عَامَ الْوُفُودِ، بَعْدَ نُزُولِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: 28] ، فَلَمْ تَتَنَاوَلِ الْآيَةُ حَرَمَ الْمَدِينَةِ وَلَا مَسْجِدَهَا. اهـ.
وقد بينا في الفتوى رقم: 110014 شيئا من أحكام دخول الكفار لمكة والمدينة، وللفائدة، راجع الفتوى رقم: 135709، والفتاوى المحال عليها فيها عن حكم سفر الخادمة مع مخدوميها بلا محرم.

والله تعالى أعلم.