عنوان الفتوى : من تصرف بالمال في غير ما أذن له فهو ضامن
والدي مزارع ومنذ عامين اشتريت له عجلا للأضحية واتفقت معه على أن يرعاه عاما وبعد العام يذبح كأضحية ويدخل معنا شخص آخر في الأضحية يدفع نصف الأضحية واتفقت مع والدي بأن نصف الأضحية لي ولأبي وللشخص الآخر له النصف، والمال الذي يدفعه الشخص الآخر وكلت أبي أن يشتري به عجلا آخر أصغر للعام القادم فأخذ المال ولم يشتره وأعطى المال لأخي وادعى بأنه كان محتاجا لهذا المال فذكرته أكثر من مرة ولم يستجيب، فهل يحق لي أن أطلب منه هذا المال؟ وهل عليه إثم؟ والأمر الثاني أعطيت أبي وأمي مبلغ 10000 جنيه مصري ليذهبوا لأداء عمرة فأعطوا المال لأخي الأصغر ولم يذهبوا للعمرة، أرجو منكم أن تنصحوني بما أنصح به أبي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يكن يجوز لأبيك أن ينفق هذا المال في غير الوجه الذي وكلته في إنفاقه فيه وهو شراء ما وكلته في شرائه، وإذا كان قد تعدى بالتصرف في هذا المال على غير الوجه المأذون له فيه فهو ضامن له، وتجوز لك مطالبته به وراجع الفتوى رقم: 136175، في بيان بعض أحكام الوكيل والحدود التي يتصرف فيها، وانظر ـ أيضا ـ الفتوى رقم: 111501، في حكم مطالبة الوالد بالدين، ولم يكن يجوز له ـ هداه الله ـ أن يهب لأخيك المال الذي دفعته إليه ليعتمر به هو ووالدتك.
والذي ننصحك به هو أن تعرض عن مطالبة أبيك بهذا المال وأن تحتسبه عند الله تعالى برا بأبيك وصلة لأخيك الذي دفع أبوك المال له، وإذا أردت نصيحة أبيك فليكن ذلك بلين ورفق ومراعاة للبر الواجب فإن مناصحة الأب ليست كمناصحة غيره، فبين له بما أمكن من اللين وخفض الجناح أن الواجب على كل مسلم أن يتقي الله تعالى وأن لا يتعدى حدوده، وبين له ما ذكره أهل العلم في المسائل التي وقعت منه فيها المخالفة.
والله أعلم.