عنوان الفتوى : أحكام الوكيل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يسقط حق المرأة المتزوجة من الميراث في حالة المتوفاة أمها؟ وكيف يحسب حقها في مزرعة تبلغ مساحتها 3000 متر، وكان للمتوفاة زوج و 5 أبناء منهم 3 أبناء متزوجون، ولديهم مكان مستقر بعيد عن هذه المزرعة، ولديهم أولاد و 2 غير متزوجين و 4 بنات جميعنا متزوجات ولدينا أولاد ... وهل يحق للأخ الأكبر الذي أعطيناه وكالة شرعية لأملاك المرحومة أن يفعل ما يشاء في هذه الأملاك بدون أخذ إذن منا كوننا وكلناه على جميع ممتلكاتها؟ وهل يحق له منعنا من بناء منزل لنا جميعنا داخل هذه المزرعة التي ورثناها من والدتنا. وللعلم إن هذه المزرعة كنا نحن البنات نسكن فيها مع أمنا في بيت ميسور، ولكننا الآن نريد أن نبني بيتا أوسع عن السابق، ولكن أخي يرفض ذلك. فما هي فتواكم في هذه المسألة؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أعطى الله كل ذي حق حقه، وتولى القسمة بنفسه تبارك وتعالى، فبين أنصبة المواريث في كتابه، ثم قال: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ {النساء:14،13}

 قال السعدي: أي: تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.

فحرمان أي وارث من نصيبه أو منعه من التصرف فيه ـ من كبائر الذنوب، ومن الظلم البين، والبغي الظاهر، والتعدي الواضح لحدود الله تعالى. وفي حرمان البنات على وجه الخصوص مع ما تقدم: مشابهة لحال أهل الجاهلية، وتضييع لوصية النبي صلى الله عليه وسلم القائل: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة. رواه ابن ماجه وأحمد. وصححه البوصيري وحسنه النووي والألباني.

 قال النووي في (رياض الصالحين): معنى "أحرج": ألحق الحرج ـ وهو الإثم ـ بمن ضيع حقهما، وأحذر من ذلك تحذيرا بليغا، وأزجر عنه زجرا أكيدا. اهـ.

ولا فرق في ذلك بين سائر أنواع الأموال: الأراضي والعقارات وغيرهما من أنواع التركات، وراجعي في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 97751 ، 50676 ، 6975 ، 124203.

ولا فرق كذلك بين الغني والفقير، والكبير والصغير، والذكر والأنثى، والقريب والبعيد، والمتزوج والأعزب، من الورثة، فكل وارث أحق بنصيبه، وله أن يطالب بحقه، أيا كان وصفه مما سبق.

وأما الوكالة المذكورة في السؤال فيجب على الوكيل أن لا يخرج في تصرفاته عن إذن موكله، فضلا عن منعه من التصرف في حقه، كما يجب عليه أن ينتهي عن التصرف إذا عزله الموكل ونهاه عن التصرف الذي أمره به. جاء في (الموسوعة الفقهية): تتعلق بالوكيل أحكام، منها :

الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود التي أذن له الموكل بها أو التي قيده الشرع أو العرف بالتزامها .

الثاني: موافاة الموكل بالمعلومات الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة .

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل .. فإن امتنع عن الرد مع مطالبة الموكل له به بدون عذر في التأخير حتى هلك المال أو تلف كان ضامنا، وكذا إذا امتنع عن الرد بعذر ولكن زال العذر، فأخر الرد حتى تلف المال أو هلك كان ضامنا أيضا. اهـ.

وفيها أيضا: لما كانت الوكالة من العقود غير اللازمة، فإنه يجوز لأي من الطرفين إنهاؤها، فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه عن التصرف الذي أمره به، كما أن للوكيل أن يعزل نفسه منها أيضا، وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة. اهـ.

وقد سبق لنا بيان أن تفريط الوكيل في توزيع الميراث خيانة للأمانة، وذلك في الفتوى رقم: 73370. كما سبق لنا في الفتوى رقم: 19455 بيان أن الوكيل يضمن إذا تعدى أو فرط.

ومما سبق يتضح جواب ما سألت عنه الأخت السائلة.

وأما كيفية توزيع التركة إن لم يكن هناك ورثة غير المذكورين، وهم: زوج وخمسة أبناء وأربع بنات، فللزوج الربع فرضا لوجود الفرع الوارث. والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.