عنوان الفتوى : حكم الانتفاع بأرباح شركة رأس مالها بعضه محرم
شاركت شخصا في تجارة كان رأس ماله بها جزء من بنك ربوي، ورأس مالي كان به جزء أخذته من حساب أخي في صندوق توفير البريد، حيث كنت أضع مال أخي باسمي في الصندوق وسحبت الجزء الذي شاركت به في التجارة، ثم رددت لأخي أصل مبلغه، فهل مكسبي من هذه التجارة حلال؟ وكيف أطهر مالي إن كان غير ذلك؟ علما بأن صندوق البريد بالفوائد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجال عملكما في شركتكما مشروعا، فالربح منها مشروع ولايؤثر فيه ماذكرت من كون بعض رأ س مالكما من أصل محرم، وذلك لتعلق الحرمة بذمة آخذ القرض الربوي ومودع ماله لدى صندوق البريد الذي يعطي الفوائد ولا تتعلق الحرمة بعين النقود وبالتالي، فما دمت قد اقترضت من أخيك بعض ماله ثم دفعته إليه فلا حرج عليك في الانتفاع بمالك وربحه، وقد بينا حكم مشاركة المقترض بالربا في الفتوى رقم: 150057
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من إقدامه على الاقتراض بالربا بالندم عليه، وإن كان تعجيله لسداد القرض ينجيه من دفع الفوائد الربوية فليبادر إلى ذلك، كما يجب عليك نصح أخيك بسحب أمواله من صندوق البريد الذي يدفع الفوائد، وعلى كل فما كسبته من تجارتك لايؤثر فيه ما ذكرته ولا حرج عليك في الانتفاع به.
والله أعلم.