عنوان الفتوى : المسح على الخفين رخصة
عندما أشتغل ألبس أفارول وعند الوضوء تكون العملية صعبة، فهل يجب الاستنجاء وغسل القدمين لكل وضوء؟ وماذا أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاستنجاء لا يشرع قبل كل وضوء، وإنما يشرع لإزالة الخارج النجس من أحد السبيلين، فإذا أردت الوضوء فلا يشرع لك أن تستنجي إلا إذا خرج منك بول، أو غائط، أو نحو ذلك، وانظر الفتوى رقم: 120777.
وأما غسل الرجلين: فإنه من فروض الوضوء بلا ريب، فلا يصح الوضوء بدونه، لقوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ. {المائدة:6}.
ولكن الله تعالى لطفا بعباده قد رخص لهم في المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء، فيجوز لك أن تمسح على الخفين وفي معناهما الجوربان الثخينان إذا لبستهما على طهارة لمدة يوم وليلة إذا كنت مقيما، وثلاثة أيام بلياليهن إذا كنت مسافرا، ولمعرفة صفة المسح على الخفين، انظر الفتوى رقم: 136139. ولمعرفة شروط المسح على الجوربين انظر الفتوى رقم: 108353.
ولمعرفة مبطلات المسح على الخفين والجوربين انظر الفتوى رقم: 116939.
والله أعلم.