عنوان الفتوى : شروط صحة المسح على الجوربين
في سؤال سابق لي حول التلفيق بين المذاهب رقم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه السائل أولا إلى أن الخف ليس هو الجورب، وكلامه في السؤالين السابق واللاحق يُفهم منه أنه يظنهما شيئا واحدا من حيث الحقيقة، فالجورب غشاء من صوف يتخذ للدفء، والخف من جلد.
وأما عن السؤال... فإن كنت تعني بالخفيف أو غير الثخين أي الرقيق الذي يصف البشرة من رقته فهذا لا يمسح عليه في مذهب الحنابلة بلا خلاف عندهم؛ كما قال المرداوي في الإنصاف:.. قوله: الجورب خفيفا يصف القدم أو يسقط منه إذا مشى لم يجز المسح على هذا بلا نزاع.. انتهى.
وأما إن كنت تعني الجورب الخفيف الذي لا يصف البشرة فله حالان.. فإن أمكن المشي به من غير أن ينثني جاز المسح عليه في مذهب الحنابلة، وإن لم يمكن المشي عليه بأن كان ينثني لم يجز المسح عليه.
قال ابن قدامة في المغني: .. إنما يجوز المسح على الجورب بالشرطين اللذين ذكرناهما في الخف؛ أحدهما: أن يكون صفيقا لا يبدو منه شيء من القدم. الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه.. إن كان يمشي فيه فلا ينثني فلا بأس بالمسح عليه فإنه إذا انثنى ظهر موضع الوضوء... انتهى.
والله أعلم.