عنوان الفتوى : حكم تأخير المفرد الطواف والسعي إلى آخر أيام الحج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مقيم بمكة ونويت حج الإفراد, فهل يجوز لي تأخير الطواف والسعي إلى اليوم الأخير من الحج؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دمت مقيما بمكة فلا حرج عليك في تأخير طواف الإفاضة والسعي بعده إلى آخر أيام الحج، بل إلى ما بعد أيام الحج، فإن طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة لا حد لآخره، غير أنك لا تحل التحلل الثاني إلا بالطواف، جاء في الروض مع حاشيته: وله تأخيره ـ أي تأخير الطواف ـ عن أيام منى، لأن آخر وقته غير محدود كالسعي، لأنه تعالى أمر بالطواف مطلقا، فمتى أتى به صح، قال الشارح: بغير خلاف، وظاهره أنه لا دم عليه بتأخيره.

قال في الإنصاف: وإن أخره عنه، وعن أيام منى جاز بلا نزاع - أي في المذهب - وقال الشيخ: ينبغي أن يكون في أيام التشريق، فإن تأخيره عن ذلك فيه نزاع. اهـ.

فالمذهب كقول الشافعي، أن آخره غير موقت، وعند أبي حنيفة: أيام التشريق، ومالك: ذي الحجة، والتعجيل أفضل. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي
شك بعد طواف الإفاضة في عدد الأشواط فأعاد الطواف والسعي
ما يلزم المحرم إذا أصاب ثوبه مذي قبل طواف الإفاضة فبلل يده واكتفى برشه
مذاهب العلماء في طواف من أغمي عليه قبل الطواف أو أثناءه
ابتداء الطواف بعد الإشارة التي تبين بدايته
حكم تأخير طواف الإفاضة وإجزائه عن طواف الوداع
حكم الطواف في الطهر المتخلل للحيض
من أحكام الطواف والسعي