عنوان الفتوى : الحديث المشتمل على الرفث لمن تحلل التحلل الأكبر ورمى الجمرات
رجل يسأل فضيلتك أنه حج منذ عام وبعد أن تحلل التحلل الأكبر ورمى الجمرات متعجلا رجع لمكة وكانت معه زوجته وقبل طواف الوداع وترك مكة قالت له زوجته أنها ركبت المصعد وركب معها رجل من إحدى الدول غير بلدها وبلد زوجها صاحب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الرجل لا يلزمه شيء فإنه قد أبيح له كل شيء بتحلله التحلل الثاني حتى لو جامع زوجته لم يكن عليه شيء، ثم إن الرفث مختلف في معناه بين العلماء، هل هو الجماع خاصة أو يدخل فيه مقدماته ودواعيه، ومنها الحديث في شأنه بحضرة النساء.
وعلى كل فإن الحديث المشتمل على الرفث لا يوجب الفدية على فرض وقوعه قبل التحلل، وإن تركه مما ينبغي لما قد يفضي إليه من المحظور.
قال النووي رحمه الله: ينبغي أن ينزه إحرامه من الشتم والكلام القبيح والخصومة والمراء والجدال، ومخاطبة النساء بما يتعلق بالجماع والقبلة ونحوها من أنواع الاستمتاع، وكذا ذكره بحضرة المرأة.
ويستحب أن يكون كلامه وكلام الحلال بذكر الله تعالى، وما في معناه من الكلام المندوب، كتعليم وتعلم وغير ذلك، لحديثي أبي شريح الخزاعي وأبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا بأس عليهما بالكلام المباح. انتهى.
وبه يتبين أن هذا الرجل ليس عليه شيء، وإن كان اللائق بالمسلم أن ينزه نفسه ولسانه عن البذاء والفحش في القول سواء كان حلالا أو محرما للحديث المتقدم، وغيره من النصوص في هذا المعنى كثير.
والله أعلم.