عنوان الفتوى : هل يتزوج من بنت خاله ولو كان أخا أخيه من الرضاع
يمكن إذا كان الشخص وخاله أخوه في الرضاعة هل يمكن لأخي هذا الشخص الزواج ببنت خاله الذي هو أخو أخاه في الرضاعة، وجزاكم الله خيرا أفيدوني.........
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب. فمن ارتضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن والذي تقدر له هذه القرابة هو الطفل المرتضع أو الطفلة دون إخوة أي منهما، وراجع الفتوى رقم: 134067.
وبناء على ما تقدم فإن الأخوة من الرضاعة إنما حصلت بين الأخ المرتضع وبين خاله، ولا يحصل مثل ذلك لباقي إخوة المرتضع الذين لم يشتركوا في الرضاع مع الخال، اللهم إلا إن كان القصد أن الخال قد ارتضع من أم أولئك الإخوة فإنه والحال هذه يصير أخا لهم جميعا لا فرق بين المشترك معه في الثدي وبين من كان منهم قد ولد قبل ذلك أو بعده.
وعلى التقدير الأول فإن للشخص المسؤول عنه أن يتزوج من بنت خال أخيه إن لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835، وشرطه أن يكون في الحولين.
والله أعلم.