عنوان الفتوى : هل يتزوج من بنت خاله ولو كان أخا أخيه من الرضاع

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يمكن إذا كان الشخص وخاله أخوه في الرضاعة هل يمكن لأخي هذا الشخص الزواج ببنت خاله الذي هو أخو أخاه في الرضاعة، وجزاكم الله خيرا أفيدوني.........

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب. فمن ارتضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن والذي تقدر له هذه القرابة هو الطفل المرتضع أو الطفلة دون إخوة أي منهما، وراجع الفتوى رقم: 134067.

وبناء على ما تقدم فإن الأخوة من الرضاعة إنما حصلت بين الأخ المرتضع وبين خاله، ولا يحصل مثل ذلك لباقي إخوة المرتضع الذين لم يشتركوا في الرضاع مع الخال، اللهم إلا إن كان القصد أن الخال قد ارتضع من أم أولئك الإخوة فإنه والحال هذه يصير أخا لهم جميعا لا فرق بين المشترك معه في الثدي وبين من كان منهم قد ولد قبل ذلك أو بعده.

وعلى التقدير الأول فإن للشخص المسؤول عنه أن يتزوج من بنت خال أخيه إن لم يثبت بينهما سبب محرمية من جهة أخرى.

مع التنبيه على أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لابد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 52835، وشرطه أن يكون في الحولين.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها