عنوان الفتوى : المسبوق يدفع من يمر بين يديه
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ـ رضي الله عنهما ـ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى حِمَارٍ ـ أَتانٍ ـ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلامَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى إلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ, فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ أَحَدٌ. فعندما أكون مأموما في صلاتي وأنا أكمل ركعتين فاتتني مع الإمام في صلاة العصر جماعة في المسجد -هل تبقى سترة الإمام سترة لمَن خلفه ـ أي بعد تسليم الإمام وأنا أكمل الركعتين الباقيتين؟ أم علي أن أدفع من يمر بين يدي، إن كانت هنالك سترة قريبة مني ـ كجدار، أو عمود من أعمدة المسجد؟ وهل لي أن أخطو بعض الخطوات لأقترب منها كما ذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار, فاتخذه قبلة ونحن خلفه, فجاءت بهيمة تمر بين يديه, فما زال يدرأ بها حتى لصق بطنه بالجلد فمرت من ورائه؟. وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسبوق له حكم المنفرد وعليه أن يدفع من يمر بين يديه، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان هذا في الفتوى رقم: 36032، ومن هذه الفتوى المحال عليها تعرف حكم ما سألت عنه في الشق الثاني من سؤالك.
والله أعلم.