عنوان الفتوى : إزالة البول بالإصبع وهل تتنجس الثياب بالماء المتساقط من غسل الذكر
لدي سؤال في الطهارة: فعندما أنتهي من البول ـ أعزكم الله ـ أبقى قليلا حتى ينقطع وأسلت ذكري ولا يبقى إلا نقطة من البول ـ تقريبا ـ في فتحة القضيب فأقوم بإزالتها بأصبعي وأغسل أصبعي بماء الحنفية وأكررها حتى لا يبقى بول، تم بعد ذلك أقوم بأخد حفنة ماء بيدي فأصب الماء على ذكري وأغسله وأعاود غسله بحفنة ماء أخري وهكذا حتى أتيقن من نظافته، فهل هذه الطريقة صحيحة للتطهر من البول؟. وعند غسل الذكر بحفنة ماء وأنا واقف ينزل بعض الماء الذي غسل به الذكر على ملابسي دون الوصول إلى الأرض، وسؤالي: هل تنجست ملابسي؟ أم أن الماء الذي أغسل به ذكري و ينزل مباشرة إلى ملابسي غير نجس؟. أرجو أن تكون فهمتني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمجرد مسح رأس الذكر ببلل الأصبع لا يصح به الاستنجاء، كما بيناه في الفتوى رقم 106540, ولكن ما دمت تغسل ذكرك بعد ذلك، فالطريقة المذكورة مجزئة ويطهر بها المحل, وإزالة نقطة البول بالأصبع مباشرة يعتبر ملابسة للنجاسة من غير حاجة، وهو محرم في المفتى به عندنا، كما في الفتوى رقم: 117125، فينبغي لك أن تغسلها بالماء لا أن تزيلها بأصبعك أولا ثم تغسله بالماء, وقد سبق أن بينا حكم سلت الذكر في الفتوى رقم: 20810.
وطريقة الاستنجاء في الفتوى رقم: 101386
ولا تتنجس ملابسك بالماء المتساقط من غسل الذكر، ولا ينبغي أن تفتح على نفسك باب الوسوسة, وقد سبق أن بينا أن الماء المتساقط على الثوب، أو البدن أثناء الاستنجاء طاهر إذا كان غير متغير بنجاسة البول، أو الغائط، كما سبق في الفتوى رقم: 102750.
والله أعلم.