عنوان الفتوى : ملابسة النجاسة تحرم مع عدم الحاجة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ذكرتم حفظكم الله وسدد خطاكم في بعض فتاواكم أن الاستمناء بيد الزوجة ليس فيه شيء من الحرمة أو مباح، علماً بأن عند الاستمناء يحصل خروج بعض المذي وبعده مني، وذكرتم في فتوى أخرى أنه إذا كان العضو الذكري به قاذورات أو مذي لا يجوز أن تداعبه الزوجة؟ ألا يوجد أي تضارب في تلك الفتويين؟ أفيدوني بالتفصيل أثابكم الله.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في هذه الفتاوى تضارب، وبيان ذلك أنه لا يلزم أن يحصل شيء من ملابسة النجاسة حين استمناء الزوج بيد زوجته، ولو قدر أنه حصل شيء من ذلك فهو معفو عنه، فإن ملابسة النجاسة إنما تحرم مع عدم الحاجة.

والله أعلم.