عنوان الفتوى : حكم الأب إذا قذف ولده
عقدت على فتاة ولم أدخل بها بعد، وهي ذات خلق حسن ودين بشهادة أهلها وجيرانها وهو ما رأيته فيها بنفسي وتعيش مع أبيها وأخيها وأختها المعاقة بعد طلاق أمهم، وهي التي تقوم بخدمتهم وطاعة ورعاية أبيها الكبير في السن ورعاية أختها المعاقة بعد أن تركت المدرسة لهذا السبب، ولكن للأسف يكون جزاؤها من أبيها وأخيها الشتم وأحيانا الضرب ويصل إلى درجة أن يمس عفتها وطهارتها، وذلك لكرههم لأمها ولما تناله من محبة أمها والأهل والأقارب لها كما أخبرتني وهي تذرف الدموع الساخنة ليس للضرب، وإنما لقذفهم لها في طهارتها وعفتها وذلك محاولة من أخيها في أن أطلقها وأن لا يتم الزواج بيننا لكرههه لها ولأمهم، حيث تشاجرت مع أبيها وأخيها بسبب ذلك، وسؤالي: ما هو حكم، أو جزاء أبيها وأخيها على هذا الشتم الذي يمس عفتها وطهارتها وهي في عصمتي، وإن كانوا غير قاصدين؟ ولكن قصدهم هو أن يسيئوا سمعتها عندي لأطلقها. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والد هذه الفتاة وأخوها يضربانها بغير حق ويشتمانها، فهما ظالمان معتديان، وإذا كان هذا الشتم يشتمل على اتهام بالزنا - والعياذ بالله - فهو كبيرة من أكبر الكبائر، وانظر الفتوى رقم: 15776.
وأما عن جزاء هذا القذف في الدنيا، فإن المقذوف إذا رفع أمره للحاكم وثبت عنده القذف، فإن الحاكم يجلد القاذف ثمانين جلدة، لكن الأب إذا قذف ولده فإنه لا يجلد بذلك عند جمهور الفقهاء، قال ابن قدامة في المغني: وإذا قذف ولده ـ وإن نزل ـ لم يجب الحد عليه سواء كان القاذف رجلا، أو امرأة، وبهذا قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
وننبه إلى أن ظلم أبيها لها لا يسقط حقه عليها في البر، كما بيناه في الفتوى رقم: 115164.
والواجب عليك أن تنصح والد زوجتك وأخاها بالكف عن هذا العدوان، وتبين لهم فداحة هذه المعصية، وننصحك بتعجيل الدخول بزوجتك حتى تنقلها إلى بيتك وتخلصها من هذا الظلم.
والله أعلم.